____________________
(1) يعني: أن مقتضى حجية الامارات غير العلمية عند المجتهد الانفتاحي وإن لم يكن هو العلم بالحكم ولو ظاهرا، إذ الحجية فيها كحجية القطع بمعنى التنجيز والتعذير، لا بمعنى جعل المماثل، إلا أنه يوجد فرق بين الانفتاحي والانسدادي، وهو علم الانفتاحي بموارد قيام الحجية على الاحكام، ويصدق (العارف بالأحكام) على العالم بنفس الاحكام، وعلى العالم بموارد قيام الحجة على الاحكام، والمفروض أن الانسدادي يختص ظنه بالحكم الشرعي بنفسه، لاستناده إلى المقدمات الجارية في حقه فقط.
(2) أي: أن المجتهد الذي يرى انفتاح باب العلم أو العلمي عالم بالحكم الأصولي، وهو حجية الحجج الشرعية على الاحكام، ويكون رجوع الجاهل إلى المجتهد الانفتاحي من رجوع الجاهل إلى العالم، للتوسعة في (العالم والعارف) بإرادة الأعم من العارف بنفس الحكم الفرعي كوجوب جلسة الاستراحة، ومن العارف بحجية خبر الثقة و ظواهر الألفاظ الدالة على الحكم الشرعي.
(3) والمفروض أن الحجة الشرعية على الاحكام لا تختص حجيتها بنفس المجتهد، بل تعم المقلد. ولا بد من هذه التتمة حتى يصح مقابلته بالانسدادي الكشفي الذي يختص حجية ظنه به، ولولا هذه الضميمة المستفادة من مبنى المصنف في مسألة حجية الخبر لا يكون الجواب وافيا بدفع الاشكال.
(2) أي: أن المجتهد الذي يرى انفتاح باب العلم أو العلمي عالم بالحكم الأصولي، وهو حجية الحجج الشرعية على الاحكام، ويكون رجوع الجاهل إلى المجتهد الانفتاحي من رجوع الجاهل إلى العالم، للتوسعة في (العالم والعارف) بإرادة الأعم من العارف بنفس الحكم الفرعي كوجوب جلسة الاستراحة، ومن العارف بحجية خبر الثقة و ظواهر الألفاظ الدالة على الحكم الشرعي.
(3) والمفروض أن الحجة الشرعية على الاحكام لا تختص حجيتها بنفس المجتهد، بل تعم المقلد. ولا بد من هذه التتمة حتى يصح مقابلته بالانسدادي الكشفي الذي يختص حجية ظنه به، ولولا هذه الضميمة المستفادة من مبنى المصنف في مسألة حجية الخبر لا يكون الجواب وافيا بدفع الاشكال.