____________________
بحيث صدق عليه عنوان (العارف بالأحكام والفقيه في الدين)، كذلك لا إشكال في نفوذ قضائه وحرمة نقض حكمه. وهذا إشارة إلى المبحث الرابع من مباحث المقام الأول، والكلام هنا أيضا في موضعين، أحدهما: في نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي، و ثانيهما: في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي.
وقبل بيانهما لا بأس بتقديم أمر، وهو: أن ثبوت منصب القضاء للمجتهد - وكذا ولايته على القصر والجهات العامة - خلاف الأصل الأولي المقتضي لعدم نفوذ حكم أحد على غيره، فلا بد لاثبات ذلك من دليل، وقد دل على ثبوت خصوص منصب القضاء نصوص كمعتبرة أبي خديجة: (ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا [قضائنا] فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضيا)، وكمقبولة عمر بن حنظلة، وفيها (ينظران إلى رجل منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد).
ودلالتهما على جعل هذا المنصب الشامخ للمجتهد - في الجملة - واضحة بعد ظهور (عرف أحكامنا) في اعتبار أمرين:
أحدهما: كون القاضي عارفا فعلا بأحكامهم عليهم السلام، أخذا بظهور (عرف) في المعرفة الفعلية، وعدم كفاية وجود المبدأ شأنا بوجود ملكة الاستنباط.
وثانيهما: اعتبار معرفة جميع أحكامهم عليهم السلام أخذا بظهور الجمع المضاف في العموم الحقيقي أو العرفي. ولما لم يكن التحفظ على هذين الظهورين يقع الكلام في كيفية التصرف في ظهور المقبولة كما سيأتي.
إذا اتضح هذا فلنشرع في توضيح ما أفاده المصنف في الموضعين:
أما الموضع الأول - وهو ثبوت منصب القضاء للمجتهد المطلق الانفتاحي - فحاصله:
أنه لا إشكال في نفوذ حكمه في المرافعات كعدم الاشكال في حجية فتواه على الجاهل، وذلك لان هذا المجتهد الانفتاحي عالم بالأحكام الشرعية أو بموارد قيام الحجج عليها، فيشمله قوله عليه السلام:
(عرف أحكامنا) وبعد فعلية موضوع هذا المنصب ترتب عليه
وقبل بيانهما لا بأس بتقديم أمر، وهو: أن ثبوت منصب القضاء للمجتهد - وكذا ولايته على القصر والجهات العامة - خلاف الأصل الأولي المقتضي لعدم نفوذ حكم أحد على غيره، فلا بد لاثبات ذلك من دليل، وقد دل على ثبوت خصوص منصب القضاء نصوص كمعتبرة أبي خديجة: (ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا [قضائنا] فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضيا)، وكمقبولة عمر بن حنظلة، وفيها (ينظران إلى رجل منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد).
ودلالتهما على جعل هذا المنصب الشامخ للمجتهد - في الجملة - واضحة بعد ظهور (عرف أحكامنا) في اعتبار أمرين:
أحدهما: كون القاضي عارفا فعلا بأحكامهم عليهم السلام، أخذا بظهور (عرف) في المعرفة الفعلية، وعدم كفاية وجود المبدأ شأنا بوجود ملكة الاستنباط.
وثانيهما: اعتبار معرفة جميع أحكامهم عليهم السلام أخذا بظهور الجمع المضاف في العموم الحقيقي أو العرفي. ولما لم يكن التحفظ على هذين الظهورين يقع الكلام في كيفية التصرف في ظهور المقبولة كما سيأتي.
إذا اتضح هذا فلنشرع في توضيح ما أفاده المصنف في الموضعين:
أما الموضع الأول - وهو ثبوت منصب القضاء للمجتهد المطلق الانفتاحي - فحاصله:
أنه لا إشكال في نفوذ حكمه في المرافعات كعدم الاشكال في حجية فتواه على الجاهل، وذلك لان هذا المجتهد الانفتاحي عالم بالأحكام الشرعية أو بموارد قيام الحجج عليها، فيشمله قوله عليه السلام:
(عرف أحكامنا) وبعد فعلية موضوع هذا المنصب ترتب عليه