إن قلت (2): حجية الشئ شرعا مطلقا (3) لا توجب القطع
____________________
حجة لا بعنوان خاص، بل بعنوان عام منطبق على جميع الأمارات الظنية.
(1) لعله إشارة إلى: أنه بعد البناء على الكشف يكون الظن المطلق كالظن الخاص محرزا للواقع، ولا يختص حينئذ اعتبار كشفه بالمجتهد، بل بمقتضى أدلة التقليد يصير حجة في حق غيره أيضا.
لكن فيه منع، ضرورة وضوح الفرق بين الظن الخاص وبين الظن المطلق، حيث إن دليل اعتبار الظن الخاص مطلق ك آية النبأ، فإنها على تقدير دلالتها على حجية خبر العادل لا تدل على تقيد حجيته بقيد و بشخص دون شخص، وهذا بخلاف الظن المطلق، فإن حجيته منوطة بالانسداد المتوقف على مقدمات، فمن تمت عنده هذه المقدمات يثبت له اعتبار الظن، دون من لم تتم له كالعامي، لما عرفت من عدم تمامية مقدمات الانسداد عنده، فتدبر.
(2) غرض هذا المستشكل الاشكال على جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي أيضا بناء على مختار المصنف في حجية الامارات غير العلمية من التنجيز والتعذير، كعدم جواز الرجوع إلى الانسدادي، و حاصل الاشكال: أن حجية الظنون الخاصة لا تقتضي العلم بالواقع حتى يصدق على المجتهد الانفتاحي (العارف بالأحكام) كي يكون موضوعا لدليل جواز التقليد، كما لا تقتضي العلم بالحكم الظاهري، لان التحقيق عند المصنف وغيره هو عدم جعل الحكم الظاهري في موارد الامارات، غاية الامر أن العقل يحكم بتنجز الواقع عند الإصابة والعذر عند عدمها، فليس في البين حكم ظاهري حتى يكون المجتهد عالما بالحكم الظاهري الفعلي.
وعليه فالمجتهد الانفتاحي كالانسدادي غير عالم بالأحكام، فالرجوع إليه يكون من رجوع الجاهل إلى الجاهل، ولازمه انسداد باب التقليد رأسا، فلا وجه للتفصيل في جواز الرجوع إلى المجتهد بين الانفتاحي والانسدادي، إذ لا يجوز الرجوع إليه مطلقا بناء على مختار المصنف في حجية الامارات.
(3) يعني: سواء كان في حال الانفتاح أم الانسداد، وهذا قيد ل (حجية الشئ).
(1) لعله إشارة إلى: أنه بعد البناء على الكشف يكون الظن المطلق كالظن الخاص محرزا للواقع، ولا يختص حينئذ اعتبار كشفه بالمجتهد، بل بمقتضى أدلة التقليد يصير حجة في حق غيره أيضا.
لكن فيه منع، ضرورة وضوح الفرق بين الظن الخاص وبين الظن المطلق، حيث إن دليل اعتبار الظن الخاص مطلق ك آية النبأ، فإنها على تقدير دلالتها على حجية خبر العادل لا تدل على تقيد حجيته بقيد و بشخص دون شخص، وهذا بخلاف الظن المطلق، فإن حجيته منوطة بالانسداد المتوقف على مقدمات، فمن تمت عنده هذه المقدمات يثبت له اعتبار الظن، دون من لم تتم له كالعامي، لما عرفت من عدم تمامية مقدمات الانسداد عنده، فتدبر.
(2) غرض هذا المستشكل الاشكال على جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي أيضا بناء على مختار المصنف في حجية الامارات غير العلمية من التنجيز والتعذير، كعدم جواز الرجوع إلى الانسدادي، و حاصل الاشكال: أن حجية الظنون الخاصة لا تقتضي العلم بالواقع حتى يصدق على المجتهد الانفتاحي (العارف بالأحكام) كي يكون موضوعا لدليل جواز التقليد، كما لا تقتضي العلم بالحكم الظاهري، لان التحقيق عند المصنف وغيره هو عدم جعل الحكم الظاهري في موارد الامارات، غاية الامر أن العقل يحكم بتنجز الواقع عند الإصابة والعذر عند عدمها، فليس في البين حكم ظاهري حتى يكون المجتهد عالما بالحكم الظاهري الفعلي.
وعليه فالمجتهد الانفتاحي كالانسدادي غير عالم بالأحكام، فالرجوع إليه يكون من رجوع الجاهل إلى الجاهل، ولازمه انسداد باب التقليد رأسا، فلا وجه للتفصيل في جواز الرجوع إلى المجتهد بين الانفتاحي والانسدادي، إذ لا يجوز الرجوع إليه مطلقا بناء على مختار المصنف في حجية الامارات.
(3) يعني: سواء كان في حال الانفتاح أم الانسداد، وهذا قيد ل (حجية الشئ).