قلت (8):
____________________
(1) فاعله ضمير راجع إلى (الشئ) وضمير (إليه) راجع إلى الموصول، والمعنى:
أن حجية الامارة لا توجب القطع بالمؤدى وهو الحكم الشرعي لا واقعا ولا ظاهرا، لما عرفت.
(2) متعلق بقوله: (لا توجب) وقد تقدم في أوائل بحث الامارات التصريح به حيث قال: (لان التعبد بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته، والحجية المجعولة غير مستتبعة لانشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق، بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب، وصحة الاعتذار به إذا أخطأ.) وهو عدول عما تقدم منه في مباحث القطع من دعوى التنزيل وجعل الحكم الظاهري.
(3) معطوف على (تحقيقه) وضمير (انه) للشأن، وضمير (أثره) راجع إلى (حجية الشئ) فالأولى تأنيث الضمير. وكيف كان فهذا معنى الحجية الذاتية وهي العلم، وهذه الجملة مبينة لقوله: كما مر تحقيقه.
(4) معطوف على (تنجز الواقع) وضمير (عدمها) راجع إلى (الإصابة).
(5) يعني: فيكون رجوع غير المجتهد إلى المجتهد الانفتاحي كرجوعه إلى المجتهد الانسدادي في كونه من رجوع الجاهل إلى الجاهل.
(6) يعني: كما إذا انسد عليه باب العلم والعلمي.
(7) في أنه جاهل بالواقع قطعا، لاعترافه بانسداد باب العلم والعلمي عليه، والظاهر أنه لا حاجة إلى هذه الجملة، إذ تمام المقصود اشتراك الانفتاحي والانسدادي في الجهل بالحكم واقعا وظاهرا.
(8) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن مقتضى الحجية وإن كان هو التنجيز والتعذير
أن حجية الامارة لا توجب القطع بالمؤدى وهو الحكم الشرعي لا واقعا ولا ظاهرا، لما عرفت.
(2) متعلق بقوله: (لا توجب) وقد تقدم في أوائل بحث الامارات التصريح به حيث قال: (لان التعبد بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته، والحجية المجعولة غير مستتبعة لانشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق، بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب، وصحة الاعتذار به إذا أخطأ.) وهو عدول عما تقدم منه في مباحث القطع من دعوى التنزيل وجعل الحكم الظاهري.
(3) معطوف على (تحقيقه) وضمير (انه) للشأن، وضمير (أثره) راجع إلى (حجية الشئ) فالأولى تأنيث الضمير. وكيف كان فهذا معنى الحجية الذاتية وهي العلم، وهذه الجملة مبينة لقوله: كما مر تحقيقه.
(4) معطوف على (تنجز الواقع) وضمير (عدمها) راجع إلى (الإصابة).
(5) يعني: فيكون رجوع غير المجتهد إلى المجتهد الانفتاحي كرجوعه إلى المجتهد الانسدادي في كونه من رجوع الجاهل إلى الجاهل.
(6) يعني: كما إذا انسد عليه باب العلم والعلمي.
(7) في أنه جاهل بالواقع قطعا، لاعترافه بانسداد باب العلم والعلمي عليه، والظاهر أنه لا حاجة إلى هذه الجملة، إذ تمام المقصود اشتراك الانفتاحي والانسدادي في الجهل بالحكم واقعا وظاهرا.
(8) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن مقتضى الحجية وإن كان هو التنجيز والتعذير