____________________
الذي هو موضوع تلك الأدلة، ولا أقل من الشك في حجية رأيه على الغير، والمرجع فيه أصالة عدم الحجية.
وأما الوجه الثاني فحاصله: أنه - بعد الغض عن عدم صدق (العالم) على المجتهد الانسدادي - يرد عليه إشكال آخر، وهو: أن مقتضى مقدمات الانسداد حجية الظن على نفس المجتهد دون غيره، لأنه الموضوع لها، حيث إن كل حكم تابع لموضوعه ولا يسري إلى موضوع آخر، ومن المعلوم أن موضوع حجية الظن الانسدادي هو المجتهد فقط الذي انسد عليه باب العلم، لتمامية مقدمات الانسداد بالنسبة إليه دون غيره، إذ من مقدماته بطلان التقليد والاحتياط، وبطلانهما بالنسبة إلى المجتهد الانسدادي وإن كان ثابتا، إذ لولا إثبات بطلانهما لما صار انسداديا، إلا أن بطلانهما بالنسبة إلى الجاهل غير ثابت، لامكان تقليد مجتهد يرى انفتاح باب العلم أو العلمي.
ولو فرض انحصار المجتهد في المجتهد الانسدادي فعلى الجاهل العمل بالاحتياط إن لم يستلزم اختلال المعاش، وإلا فعليه التبعيض في الاحتياط بحيث لا يلزم منه الاختلال وإن لزم منه العسر.
نعم إذا تمكن الجاهل من إبطال الاحتياط العسري - بإثبات - حكومة أدلة العسر على هذا الاحتياط الناشئ من الجهل بالأحكام، كحكومتها على نفس الاحكام الملقية في العسر - كان الظن حينئذ حجة على هذا الجاهل كحجيته في حق نفس المجتهد الانسدادي.
لكن دون إثباته للجاهل خرط القتاد.
(1) تعليل لقوله: (في غاية الاشكال) وهذا إشارة إلى أول الوجهين على عدم جواز الرجوع إلى المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة، و قد تقدم توضيحه بقولنا: (أما الوجه الأول فتوضيحه: أن المجتهد الانسدادي. إلخ).
(2) أي: رجوع الغير - وهو الجاهل - إلى المجتهد المطلق الانسدادي.
(3) حتى يكون هذا الرجوع جائزا بمقتضى أدلة جواز التقليد.
(4) أي: بل يكون هذا الرجوع من رجوع الجاهل إلى الجاهل، فإن الانسدادي يعترف بعدم علمه بالأحكام، إذ لا طريق له إليها من العلم و العلمي.
وأما الوجه الثاني فحاصله: أنه - بعد الغض عن عدم صدق (العالم) على المجتهد الانسدادي - يرد عليه إشكال آخر، وهو: أن مقتضى مقدمات الانسداد حجية الظن على نفس المجتهد دون غيره، لأنه الموضوع لها، حيث إن كل حكم تابع لموضوعه ولا يسري إلى موضوع آخر، ومن المعلوم أن موضوع حجية الظن الانسدادي هو المجتهد فقط الذي انسد عليه باب العلم، لتمامية مقدمات الانسداد بالنسبة إليه دون غيره، إذ من مقدماته بطلان التقليد والاحتياط، وبطلانهما بالنسبة إلى المجتهد الانسدادي وإن كان ثابتا، إذ لولا إثبات بطلانهما لما صار انسداديا، إلا أن بطلانهما بالنسبة إلى الجاهل غير ثابت، لامكان تقليد مجتهد يرى انفتاح باب العلم أو العلمي.
ولو فرض انحصار المجتهد في المجتهد الانسدادي فعلى الجاهل العمل بالاحتياط إن لم يستلزم اختلال المعاش، وإلا فعليه التبعيض في الاحتياط بحيث لا يلزم منه الاختلال وإن لزم منه العسر.
نعم إذا تمكن الجاهل من إبطال الاحتياط العسري - بإثبات - حكومة أدلة العسر على هذا الاحتياط الناشئ من الجهل بالأحكام، كحكومتها على نفس الاحكام الملقية في العسر - كان الظن حينئذ حجة على هذا الجاهل كحجيته في حق نفس المجتهد الانسدادي.
لكن دون إثباته للجاهل خرط القتاد.
(1) تعليل لقوله: (في غاية الاشكال) وهذا إشارة إلى أول الوجهين على عدم جواز الرجوع إلى المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة، و قد تقدم توضيحه بقولنا: (أما الوجه الأول فتوضيحه: أن المجتهد الانسدادي. إلخ).
(2) أي: رجوع الغير - وهو الجاهل - إلى المجتهد المطلق الانسدادي.
(3) حتى يكون هذا الرجوع جائزا بمقتضى أدلة جواز التقليد.
(4) أي: بل يكون هذا الرجوع من رجوع الجاهل إلى الجاهل، فإن الانسدادي يعترف بعدم علمه بالأحكام، إذ لا طريق له إليها من العلم و العلمي.