____________________
تقديمه على الوجه الاخر.
ثانيهما: منع حجية الظن الحاصل للمجتهد الكشفي على الجاهل، و هذا الوجه هو الوجه الثاني المتقدم في القول بالحكومة بقوله: (و قضية مقدمات الانسداد) وقد أشار إليه في المتن بقوله: (لعدم مساعدة) و حاصله: اختصاص حجية الظن - الثابت اعتباره بمقدمات الانسداد - بمن جرت في حقه وهو المجتهد، لأنه الموضوع لحجية هذا الظن، فلا يمكن التعدي عنه إلى غيره. وعليه فلا يشمله دليل التقليد، لاختصاص حجية هذا الظن بالمجتهد بمقتضى دليل الانسداد، لأنه الذي انسد عليه باب العلم والعلمي، وجرت في حقه المقدمات، و صار الظن بالأحكام حجة عليه، ومن المعلوم أن هذا الدليل قاصر عن إثبات حجية الظن لغير المجتهد، ودليل جواز التقليد أو وجوبه لا يجبر هذا القصور، لان الدليل يثبت الحكم دون الموضوع، ضرورة أن الكبرى لا تصلح لاثبات الصغرى كما لا يخفى.
(1) الضمير راجع إلى (من الموصول) المراد به المجتهد، وضمير (ظنه) راجع إلى الانسداد، أي: اختص حجية الظن الانسدادي بالمجتهد الانسدادي.
(2) الأولى أن يقال: (كما هو قضية مقدمات الانسداد) لان هذه الجملة تكون في مقام إثبات الاختصاص الذي هو علة لعدم مساعدة أدلة التقليد. إلا أن يجعل الواو حالية، فتشعر بالعلية حينئذ. وضميرا (حقه، غيره) راجعان إلى المجتهد.
(3) كلمة (لو) وصلية، وهذا إشارة إلى ضعف القول بالكشف، وقد سبق في مباحث الانسداد أنه لو فرض تمامية مقدمات الانسداد كان مقتضاها حجية الظن حكومة بمعنى التبعيض في الاحتياط دون الكشف.
(4) في كونها طرقا قائمة على الاحكام الواقعية ومحرزة لها، غاية الامر أن الظنون الخاصة - كخبر الثقة والاجماع المنقول - صارت حجة بعناوينها، والظن الانسدادي صار
ثانيهما: منع حجية الظن الحاصل للمجتهد الكشفي على الجاهل، و هذا الوجه هو الوجه الثاني المتقدم في القول بالحكومة بقوله: (و قضية مقدمات الانسداد) وقد أشار إليه في المتن بقوله: (لعدم مساعدة) و حاصله: اختصاص حجية الظن - الثابت اعتباره بمقدمات الانسداد - بمن جرت في حقه وهو المجتهد، لأنه الموضوع لحجية هذا الظن، فلا يمكن التعدي عنه إلى غيره. وعليه فلا يشمله دليل التقليد، لاختصاص حجية هذا الظن بالمجتهد بمقتضى دليل الانسداد، لأنه الذي انسد عليه باب العلم والعلمي، وجرت في حقه المقدمات، و صار الظن بالأحكام حجة عليه، ومن المعلوم أن هذا الدليل قاصر عن إثبات حجية الظن لغير المجتهد، ودليل جواز التقليد أو وجوبه لا يجبر هذا القصور، لان الدليل يثبت الحكم دون الموضوع، ضرورة أن الكبرى لا تصلح لاثبات الصغرى كما لا يخفى.
(1) الضمير راجع إلى (من الموصول) المراد به المجتهد، وضمير (ظنه) راجع إلى الانسداد، أي: اختص حجية الظن الانسدادي بالمجتهد الانسدادي.
(2) الأولى أن يقال: (كما هو قضية مقدمات الانسداد) لان هذه الجملة تكون في مقام إثبات الاختصاص الذي هو علة لعدم مساعدة أدلة التقليد. إلا أن يجعل الواو حالية، فتشعر بالعلية حينئذ. وضميرا (حقه، غيره) راجعان إلى المجتهد.
(3) كلمة (لو) وصلية، وهذا إشارة إلى ضعف القول بالكشف، وقد سبق في مباحث الانسداد أنه لو فرض تمامية مقدمات الانسداد كان مقتضاها حجية الظن حكومة بمعنى التبعيض في الاحتياط دون الكشف.
(4) في كونها طرقا قائمة على الاحكام الواقعية ومحرزة لها، غاية الامر أن الظنون الخاصة - كخبر الثقة والاجماع المنقول - صارت حجة بعناوينها، والظن الانسدادي صار