____________________
(1) أي: والحال أن أدلة جواز التقليد إنما دلت على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، ولم تدل على جواز رجوع المتحير في وظيفته إلى غير المتحير حتى يقال بجواز الرجوع إلى المجتهد الانسدادي، لكونه غير متحير في وظيفته.
(2) أي: أن مقتضى مقدمات الانسداد. إلخ، وهذا معطوف على (فان رجوعه) وإشارة إلى ثاني الوجهين على عدم جواز الرجوع إلى المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة، وقد تقدم تقريبه بقولنا: (وأما الوجه الثاني فحاصله: أنه بعد الغض. إلخ).
(3) هذا الضمير وضمائر (عليه، غيره، مثله) راجعة إلى المجتهد الذي انسد عليه باب العلم والعلمي، والمراد بالغير هو الجاهل، و قوله:
(على غيره) متعلق ب (حجية الظن).
(4) بيان ل (دليل آخر) وذلك الدليل الاخر منحصر في دليلين مفقودين في المقام، أحدهما: الاجماع على جواز رجوع الجاهل إلى المجتهد مطلقا انفتاحيا كان أم انسداديا ثانيهما: جريان مقدمات دليل انسداد آخر في حق المقلد - غير ما تجري في حق نفس المجتهد الانسدادي - بأن يقال: العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية موجود، وباب العلم والعلمي بها مسند، وإهمالها غير جائز، والاحتياط باطل أو غير لازم، ولا يجوز إجراء الأصول النافية للتكليف، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح، فتنتج اعتبار الظن الحاصل بالأحكام من رأي المجتهد الانسدادي. وكلا الوجهين ممنوع، لما سيأتي.
(5) أما دليل التقليد فلدلالته على رجوع الجاهل إلى العالم خاصة، و الانسدادي غير عالم. وأما دليل الانسداد الجاري في حق المجتهد فلاقتضائه حجية الظن لخصوص المجتهد لا كل أحد.
(2) أي: أن مقتضى مقدمات الانسداد. إلخ، وهذا معطوف على (فان رجوعه) وإشارة إلى ثاني الوجهين على عدم جواز الرجوع إلى المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة، وقد تقدم تقريبه بقولنا: (وأما الوجه الثاني فحاصله: أنه بعد الغض. إلخ).
(3) هذا الضمير وضمائر (عليه، غيره، مثله) راجعة إلى المجتهد الذي انسد عليه باب العلم والعلمي، والمراد بالغير هو الجاهل، و قوله:
(على غيره) متعلق ب (حجية الظن).
(4) بيان ل (دليل آخر) وذلك الدليل الاخر منحصر في دليلين مفقودين في المقام، أحدهما: الاجماع على جواز رجوع الجاهل إلى المجتهد مطلقا انفتاحيا كان أم انسداديا ثانيهما: جريان مقدمات دليل انسداد آخر في حق المقلد - غير ما تجري في حق نفس المجتهد الانسدادي - بأن يقال: العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية موجود، وباب العلم والعلمي بها مسند، وإهمالها غير جائز، والاحتياط باطل أو غير لازم، ولا يجوز إجراء الأصول النافية للتكليف، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح، فتنتج اعتبار الظن الحاصل بالأحكام من رأي المجتهد الانسدادي. وكلا الوجهين ممنوع، لما سيأتي.
(5) أما دليل التقليد فلدلالته على رجوع الجاهل إلى العالم خاصة، و الانسدادي غير عالم. وأما دليل الانسداد الجاري في حق المجتهد فلاقتضائه حجية الظن لخصوص المجتهد لا كل أحد.