ولا مجال (3) لدعوى الاجماع. ومقدماته (4) كذلك غير جارية في حقه (5)،
____________________
(1) بيان لقوله: (دليل آخر) يعني: أن ذلك الدليل الاخر لا بد أن يكون هو الاجماع أو مقدمات انسداد آخر غير ما يجري في حق المجتهد.
وقد تقدم تقريب الوجهين.
(2) أي: للغير، يعني: كما أن مقتضى دليل الانسداد - الذي يتمسك به المجتهد - هو حجية الظن في عمل نفسه، كذلك يقتضي دليل الانسداد - الذي يتمسك به المقلد - حجية ظن المجتهد للغير.
(3) هذا شروع في رد الوجهين اللذين قد يتمسك بهما لاثبات حجية ظن المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة على الجاهل. أما الوجه الأول وهو الاجماع فيندفع بعدم تحققه، لكون مسألة الانسداد من المسائل المستحدثة، فدعوى الاجماع فيها غير مسموعة.
وأما الثاني - وهو دليل الانسداد - فيندفع بعدم تمامية المقدمات في حق الجاهل، لان المقدمة الرابعة من مقدماته هي بطلان كل من التقليد والاحتياط، ومن المعلوم عدم بطلان التقليد في حق الجاهل إن كان هناك مجتهد انفتاحي، فلا تصل النوبة إلى حجية الظن في حقه. ولو فرض انحصار المجتهد في الانسدادي لم يتعين على العامي تقليد المجتهد الانسدادي، فإن التقليد وإن كان باطلا لعدم إمكانه حسب الفرض، إلا أن بطلان الاحتياط غير معلوم، فعلى هذا الجاهل أن يحتاط إن لم يلزم منه اختلال النظام وإن لزم منه العسر، ولو نفي وجوب الاحتياط العسري بحكومة دليل نفي الحرج على دليل الانسداد المقتضي للاحتياط اقتصر على الاحتياط غير المستلزم للعسر.
(4) هذا رد للوجه الثاني وهو تمسك العامي في جواز تقليده للانسدادي بدليل الانسداد، يعني: ومقدمات الانسداد - بحيث تنتج حجية الظن للجاهل كحجيته للمجتهد - غير جارية.
(5) أي: في حق الغير وهو الجاهل.
وقد تقدم تقريب الوجهين.
(2) أي: للغير، يعني: كما أن مقتضى دليل الانسداد - الذي يتمسك به المجتهد - هو حجية الظن في عمل نفسه، كذلك يقتضي دليل الانسداد - الذي يتمسك به المقلد - حجية ظن المجتهد للغير.
(3) هذا شروع في رد الوجهين اللذين قد يتمسك بهما لاثبات حجية ظن المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة على الجاهل. أما الوجه الأول وهو الاجماع فيندفع بعدم تحققه، لكون مسألة الانسداد من المسائل المستحدثة، فدعوى الاجماع فيها غير مسموعة.
وأما الثاني - وهو دليل الانسداد - فيندفع بعدم تمامية المقدمات في حق الجاهل، لان المقدمة الرابعة من مقدماته هي بطلان كل من التقليد والاحتياط، ومن المعلوم عدم بطلان التقليد في حق الجاهل إن كان هناك مجتهد انفتاحي، فلا تصل النوبة إلى حجية الظن في حقه. ولو فرض انحصار المجتهد في الانسدادي لم يتعين على العامي تقليد المجتهد الانسدادي، فإن التقليد وإن كان باطلا لعدم إمكانه حسب الفرض، إلا أن بطلان الاحتياط غير معلوم، فعلى هذا الجاهل أن يحتاط إن لم يلزم منه اختلال النظام وإن لزم منه العسر، ولو نفي وجوب الاحتياط العسري بحكومة دليل نفي الحرج على دليل الانسداد المقتضي للاحتياط اقتصر على الاحتياط غير المستلزم للعسر.
(4) هذا رد للوجه الثاني وهو تمسك العامي في جواز تقليده للانسدادي بدليل الانسداد، يعني: ومقدمات الانسداد - بحيث تنتج حجية الظن للجاهل كحجيته للمجتهد - غير جارية.
(5) أي: في حق الغير وهو الجاهل.