____________________
(1) هذا من الأمور المأخوذة في التعريف، حيث جعل كلا من قسمي الاجتهاد بمعنى الملكة التي يقتدر بها على الاستنباط، فالمقسم لكل من الاطلاق والتجزي هو القوة المزبورة، لا الاستخراج الفعلي للأحكام.
فان قلت: هذا ربما ينافي تفسير الاجتهاد في الفصل السابق بأنه (تحصيل الحجة على الحكم الشرعي) لظهور التعريف في أن الاجتهاد الموضوع للأحكام ليس هو تحصيل القوة النظرية، بل الموضوع لها هو التلبس الفعلي بالاستنباط واستخراج الاحكام، فليس مجرد القدرة على الاستنباط اجتهادا. ومن المعلوم أن المناسب للتعريف هو أن يراد بالاجتهاد المطلق استنباط جميع الأحكام الشرعية أو جملة وافية منها، بحيث يصدق عليها الاستغراق العرفي، وأن يراد بالتجزي في الاجتهاد استنباط جملة من الاحكام.
والحاصل: أن تفسير الاجتهاد بتحصيل الحجة - الظاهر في موضوعية العلم الفعلي بالأحكام الشرعية - ينافي جعل المقسم للاجتهاد المطلق والتجزي ملكة الاستنباط، فإن صاحب الملكة قد لا يتصدى للاستنباط أصلا وإنما يعمل بالاحتياط، فهل الموضوع للأحكام هو الاجتهاد بمعنى الملكة أو الاجتهاد بمعنى استخراج الاحكام؟ قلت:
لا منافاة بين ما تقدم في الفصل السابق من تعريف الاجتهاد بتحصيل الحجة وبين ما صنعه هنا من جعل المقسم القدرة على الاستنباط، و ذلك لان للاجتهاد معنيين يصح إطلاقه على كل منهما حقيقة:
أحدهما: معناه الاسم المصدري، وهو ملكة الاستنباط، بشهادة صحة إطلاق (المجتهد) على صاحب الملكة قطعا ولو لم يستنبط بعد حكما واحدا، فيصح أن يقال:
(فلان مجتهد أو بلغ رتبة الاجتهاد) مع عدم استنباطه بعد شيئا من الاحكام.
ثانيهما: معناه المصدري، وهو عملية استخراج الاحكام من أدلتها.
وعليه فما صنعه المصنف (قده) - من تفسير الاجتهاد في الفصل السابق بتحصيل الحجة، وفي هذا الفصل بالملكة التي هي المقسم بين الاجتهاد المطلق والمتجزي - وقع في محله، إذ الغرض من تفسيره بالمعنى المصدري في الفصل السابق هو الاجتهاد الذي
فان قلت: هذا ربما ينافي تفسير الاجتهاد في الفصل السابق بأنه (تحصيل الحجة على الحكم الشرعي) لظهور التعريف في أن الاجتهاد الموضوع للأحكام ليس هو تحصيل القوة النظرية، بل الموضوع لها هو التلبس الفعلي بالاستنباط واستخراج الاحكام، فليس مجرد القدرة على الاستنباط اجتهادا. ومن المعلوم أن المناسب للتعريف هو أن يراد بالاجتهاد المطلق استنباط جميع الأحكام الشرعية أو جملة وافية منها، بحيث يصدق عليها الاستغراق العرفي، وأن يراد بالتجزي في الاجتهاد استنباط جملة من الاحكام.
والحاصل: أن تفسير الاجتهاد بتحصيل الحجة - الظاهر في موضوعية العلم الفعلي بالأحكام الشرعية - ينافي جعل المقسم للاجتهاد المطلق والتجزي ملكة الاستنباط، فإن صاحب الملكة قد لا يتصدى للاستنباط أصلا وإنما يعمل بالاحتياط، فهل الموضوع للأحكام هو الاجتهاد بمعنى الملكة أو الاجتهاد بمعنى استخراج الاحكام؟ قلت:
لا منافاة بين ما تقدم في الفصل السابق من تعريف الاجتهاد بتحصيل الحجة وبين ما صنعه هنا من جعل المقسم القدرة على الاستنباط، و ذلك لان للاجتهاد معنيين يصح إطلاقه على كل منهما حقيقة:
أحدهما: معناه الاسم المصدري، وهو ملكة الاستنباط، بشهادة صحة إطلاق (المجتهد) على صاحب الملكة قطعا ولو لم يستنبط بعد حكما واحدا، فيصح أن يقال:
(فلان مجتهد أو بلغ رتبة الاجتهاد) مع عدم استنباطه بعد شيئا من الاحكام.
ثانيهما: معناه المصدري، وهو عملية استخراج الاحكام من أدلتها.
وعليه فما صنعه المصنف (قده) - من تفسير الاجتهاد في الفصل السابق بتحصيل الحجة، وفي هذا الفصل بالملكة التي هي المقسم بين الاجتهاد المطلق والمتجزي - وقع في محله، إذ الغرض من تفسيره بالمعنى المصدري في الفصل السابق هو الاجتهاد الذي