قلت (2): لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية، لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة).
وقال بعد جملة من الكلام: (فمورد هذا الترجيح تساوي الخبرين من حيث الصدور إما علما كما في المتواترين، أو تعبدا كما في المتكافئين
____________________
هذا التقديم عدم شمولها للخبر المخالف للعامة، فلا بد من الالتزام بحجية كلا الخبرين وصدورهما معا، كما هو مقتضى عموم أدلة حجية الخبر، ثم التصرف في الخبر الموافق للعامة بحمله على التقية.
نظير شمول أدلة اعتبار الخبر للظاهر والأظهر، والتصرف في الظاهر بحمله على الأظهر، فكما يصح التعبد بصدور الظاهر مع فرض عدم العمل به، للزوم حمله على الأظهر، ولا يقتضي هذا الحمل لغوية التعبد بدليل حجية خبر الواحد، فكذا في مورد موافقة أحد الخبرين للعامة وصدوره تقية، فإنه يتعبد بصدوره ولو لم يجز العمل بمضمونه فعلا، لاختصاص مشروعيته بحال التقية. وعليه فتكون مخالفة العامة نظير المرجح الدلالي في التقديم على المرجح الصدوري.
(1) أي: المرجح الجهتي، وقوله: (أضعفهما) أي: أضعف الخبرين دلالة.
(2) هذا دفع الاشكال، ومحصله: عدم صحة قياس المقام بالظاهر و الأظهر، وذلك للفرق الواضح بينهما، حيث إنه لا يرفع اليد عن الظاهر رأسا حتى لا يشمله دليل الحجية، بل يتصرف في دلالته في الجملة، كالعام الذي يتصرف فيه بالخاص، فدليل الحجية يشمل كلا من الظاهر والأظهر بلا إشكال. وهذا بخلاف المتفاضلين، فإن دليل الحجية لا يشمل الخبر الموافق للعامة، إذ لا أثر لشموله له إلا إسقاطه ورفع اليد عنه رأسا، وهذا هو الطرح لا الحجية.
وبالجملة: فالدليلان اللذان يكون بينهما جمع عرفي يشملهما دليل الحجية، لعدم انثلامه بالنسبة إليهما، إذ لا يلزم من شموله لهما محذور الطرح في أحدهما، بخلاف المقام - أعني المتفاضلين صدورا - لما عرفت من عدم تعقل صدورهما ثم طرح أحدهما رأسا،
نظير شمول أدلة اعتبار الخبر للظاهر والأظهر، والتصرف في الظاهر بحمله على الأظهر، فكما يصح التعبد بصدور الظاهر مع فرض عدم العمل به، للزوم حمله على الأظهر، ولا يقتضي هذا الحمل لغوية التعبد بدليل حجية خبر الواحد، فكذا في مورد موافقة أحد الخبرين للعامة وصدوره تقية، فإنه يتعبد بصدوره ولو لم يجز العمل بمضمونه فعلا، لاختصاص مشروعيته بحال التقية. وعليه فتكون مخالفة العامة نظير المرجح الدلالي في التقديم على المرجح الصدوري.
(1) أي: المرجح الجهتي، وقوله: (أضعفهما) أي: أضعف الخبرين دلالة.
(2) هذا دفع الاشكال، ومحصله: عدم صحة قياس المقام بالظاهر و الأظهر، وذلك للفرق الواضح بينهما، حيث إنه لا يرفع اليد عن الظاهر رأسا حتى لا يشمله دليل الحجية، بل يتصرف في دلالته في الجملة، كالعام الذي يتصرف فيه بالخاص، فدليل الحجية يشمل كلا من الظاهر والأظهر بلا إشكال. وهذا بخلاف المتفاضلين، فإن دليل الحجية لا يشمل الخبر الموافق للعامة، إذ لا أثر لشموله له إلا إسقاطه ورفع اليد عنه رأسا، وهذا هو الطرح لا الحجية.
وبالجملة: فالدليلان اللذان يكون بينهما جمع عرفي يشملهما دليل الحجية، لعدم انثلامه بالنسبة إليهما، إذ لا يلزم من شموله لهما محذور الطرح في أحدهما، بخلاف المقام - أعني المتفاضلين صدورا - لما عرفت من عدم تعقل صدورهما ثم طرح أحدهما رأسا،