____________________
(1) أي: فإن موافقة الخبر للتقية تكون كسائر المرجحات في كونها موجبة لرجحان أحد السندين وإن كان موردها الجهة.
(2) هذا إشارة إلى توهم ودفعه. أما التوهم فتقريبه: مقايسة المقام - أعني الخبرين الظنيين سندا - بالخبرين القطعيين كذلك في كون مخالفة العامة مرجحة من حيث الجهة، بأن يقال: ان مخالفة القوم كما تكون مرجحة جهتية في القطعيين، كذلك تكون مرجحة جهتية في الظنيين، إذ لا فرق في مرجحيتها من حيث الجهة بين الظنيين و القطعيين، لحجيتهما معا، غاية الامر أن الحجية في القطعيين ذاتية و في الظنيين تعبدية، فلا موجب لجعل مخالفة العامة مرجحة للصدور في الظنيين فقط، بل لا بد أن تكون مرجحة لجهة الصدور في القطعيين أيضا.
وأما دفع التوهم، فمحصله: أن مقايسة الظنيين بالقطعيين غير صحيحة، لأنها مع الفارق، ضرورة أن القطع الوجداني بالسند في القطعيين يوجب حمل الموافق للعامة على التقية، فتكون مخالفة العامة مرجحة لجهة الصدور لا لنفسه، إذ لم يرد من الشارع تعبد في ناحية السند مثل (صدق العادل). وحيث كان الصدور قطعيا ولم يكن قابلا لأعمال التعبد الشرعي، فلا معنى لجعل مخالفة العامة - التي هي من المرجحات التعبدية - مرجحة للسند، بل يتعين كونها مرجحة للجهة.
وهذا بخلاف الظنيين، فإن صدورهما تعبدي لا وجداني، ومن المعلوم أن التعبد موقوف على الأثر الشرعي، ولا أثر هنا إلا الحمل على التقية الذي هو عبارة أخرى عن الطرح، فلا يصح التعبد بصدور الخبر الموافق للعامة ثم حمله على التقية، بخلاف المخالف لهم، فإن التعبد بصدوره مما له الأثر، فيحكم بصدوره لمخالفته للعامة، فهذه المخالفة مرجحة لصدوره بعد أن كان مقتضى أدلة حجية الخبر صدور كليهما، لكن لأجل التعارض لا يمكن الحكم بصدورهما معا، فيحكم بصدور المخالف لهم.
وبالجملة: فالمخالفة للعامة مرجحة للسند في الخبر المخالف لهم، لترتب الأثر عليه.
(2) هذا إشارة إلى توهم ودفعه. أما التوهم فتقريبه: مقايسة المقام - أعني الخبرين الظنيين سندا - بالخبرين القطعيين كذلك في كون مخالفة العامة مرجحة من حيث الجهة، بأن يقال: ان مخالفة القوم كما تكون مرجحة جهتية في القطعيين، كذلك تكون مرجحة جهتية في الظنيين، إذ لا فرق في مرجحيتها من حيث الجهة بين الظنيين و القطعيين، لحجيتهما معا، غاية الامر أن الحجية في القطعيين ذاتية و في الظنيين تعبدية، فلا موجب لجعل مخالفة العامة مرجحة للصدور في الظنيين فقط، بل لا بد أن تكون مرجحة لجهة الصدور في القطعيين أيضا.
وأما دفع التوهم، فمحصله: أن مقايسة الظنيين بالقطعيين غير صحيحة، لأنها مع الفارق، ضرورة أن القطع الوجداني بالسند في القطعيين يوجب حمل الموافق للعامة على التقية، فتكون مخالفة العامة مرجحة لجهة الصدور لا لنفسه، إذ لم يرد من الشارع تعبد في ناحية السند مثل (صدق العادل). وحيث كان الصدور قطعيا ولم يكن قابلا لأعمال التعبد الشرعي، فلا معنى لجعل مخالفة العامة - التي هي من المرجحات التعبدية - مرجحة للسند، بل يتعين كونها مرجحة للجهة.
وهذا بخلاف الظنيين، فإن صدورهما تعبدي لا وجداني، ومن المعلوم أن التعبد موقوف على الأثر الشرعي، ولا أثر هنا إلا الحمل على التقية الذي هو عبارة أخرى عن الطرح، فلا يصح التعبد بصدور الخبر الموافق للعامة ثم حمله على التقية، بخلاف المخالف لهم، فإن التعبد بصدوره مما له الأثر، فيحكم بصدوره لمخالفته للعامة، فهذه المخالفة مرجحة لصدوره بعد أن كان مقتضى أدلة حجية الخبر صدور كليهما، لكن لأجل التعارض لا يمكن الحكم بصدورهما معا، فيحكم بصدور المخالف لهم.
وبالجملة: فالمخالفة للعامة مرجحة للسند في الخبر المخالف لهم، لترتب الأثر عليه.