منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٢٩٦
الناشئ من تحديد الضمان بالموردين - ينفي ضمان العارية عند عدم الاشتراط مهما كان المستعار. والمستثنى منه ليس خصوص الذهب والفضة، لعدم القرينة عليه، بل هو كل ما يصح إعارته للانتفاع به مع بقاء عينه.
ومنها: ما دل على ضمان العارية بالاشتراط أو بكون المستعار من الدراهم، كخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها، إلا الدراهم، فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط). وهذا الخبر كسابقه في انعقاد عقد سلبي له أيضا، والفارق بينهما في العقد الايجابي، حيث إن موضوع الضمان فيه هو عارية الدراهم لا الدنانير.
وهذه المضامين الأربعة متوافقة في عدم ضمان العارية في غير الذهب والفضة، ومتخالفة بدوا في جهات:
الأولى: أن ما عدا الطائفة الأولى متفقة على ضمان العارية بالاشتراط، والطائفة الأولى بعمومها أو إطلاقها تنفي ضمان العارية.
الثانية: أن العقد السلبي في رواية الدنانير تعارض العقد الايجابي في رواية الدراهم، وبالعكس، فمدلول الأولى: (لا ضمان في شئ من موارد العارية وإن كان من الدراهم، إلا في موردين أحدهما الاشتراط، والاخر عارية الدنانير).
ومدلول خبر عارية الدراهم (لا ضمان في شئ من الأعيان المستعارة ولو كانت من الدنانير، إلا بالاشتراط أو كون المستعار من الدراهم).
الثالثة: أن العقد السلبي في خبري الدراهم والدنانير ينفي بإطلاقه أو عمومه ضمان الذهب والفضة غير المسكوكين كالحلي والسبائك، وهذا معارض للعقد الايجابي في الخبر الدال على ضمان مطلق الجنسين وان لم يكونا مسكوكين.
أما تعارض الطائفة الأولى مع الطوائف الثلاث المثبتة للضمان مع الاشتراط فهو تعارض غير مستقر، فيخصص عموم صحيح الحلبي أو إطلاقه، ويحكم بالضمان مع الاشتراط.
وأما تعارض إطلاق العقد السلبي أو عمومه في خبري الدراهم و الدنانير مع العقد الايجابي في