منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٢٩١
هذا المعنى المتحصل من الهيئة التركيبية، واستعمل اللفظ فيه، وهذه الدلالة تتوقف على إحراز كون المتكلم بصدد بيان مراده، وعدم احتفاف كلامه بقرينة على خلاف ظاهر الألفاظ. ولا ينافي هذا الظهور الاستعمالي وجود قرينة منفصلة على خلاف ما استقر للفظ من الظهور فيه.
الثالثة: الدلالة التصديقية فيما أراد بالإرادة الجدية، وهي موضوع الحجية ببناء العقلاء، وهذه الدلالة تتوقف على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف هذا الظاهر ولو كانت منفصلة، فإن القرينة المنفصلة وإن لم تهدم الظهور الاستعمالي، إلا أنها مزاحمة لأصالة التطابق بين الإرادتين الاستعمالية والجدية.
الثاني: أن التعارض لا بد أن يلاحظ بين الحجتين، لأنه التنافي في مقام الجعل والتشريع، فلا بد أن يكون كل منهما حجة لولا التعارض، إذ لا معنى لمعارضة الحجة مع اللا حجة، والمفروض إناطة الحجية بالكاشفية عن المرادات النفس الامرية، لا بمجرد الظهور الاستعمالي حتى لو بان عدم إرادته جدا.
الثالث: أن وجه تقديم الخاص على العام هو حكومة أصالة الظهور في الخاص على أصالة الظهور في العام، وهذا يقتضي قرينية كل حجة أخص كاشفة عن المراد الجدي على الحجة الأعم وتخصيصها لها.
ونتيجة هذه المقدمات الالتزام بانقلاب النسبة فيما إذا ورد عامان متعارضان بالتباين مثلا، وورد مخصص على أحدهما، فإنه يقدم على عامه، وبعد التخصيص تنقلب النسبة من التباين إلى العموم و الخصوص المطلق.
والوجه في الانقلاب واضح. أما أصل تخصيص العام بالخاص المنافي له فلقرينية كل خاص على المراد النفس الأمري من العام، و عدم كون مجمع العنوانين محكوما بحكم العام.
وأما انقلاب نسبة التباين - في مثل أخبار إرث الزوجة من العقار مما دل بعضها على حرمانها مطلقا من العقار، ودل بعضها على إرثها منها كذلك، ودل بعضها على أنها ترث من العقار إن كانت ذات ولد - فلان الظهور الاستعمالي في عموم دليل الحرمان وإن لم ينثلم بورود المخصص المنفصل عليه، لأجل الانفصال، إلا أن ظهور الكاشف عن إرادة العموم جدا قد ارتفع قطعا بعد كون المراد من العام ما عدا مقدار الخاص.
وحيث كان موضوع أصالة الظهور في الدلالة التصديقية الثانية دائرا مدار ما أراده المتكلم لا