____________________
بل لأقوائية الدلالة، حيث إن لفظ (الأمراء) بعد تخصيصه ب (لا تكرم فساقهم) يصير كالنص في (الأمراء العدول) المفروض كونهم ثلاثة، فيقدم لأجلها على (يستحب إكرام العدول) ويحكم بوجوب إكرامهم لا باستحبابه.
وبالجملة: فالعام المخصص - لقلة أفراده - صار كالنص في مورد الاجتماع، وهو في المثال (أكرم الأمراء العدول)، بخلاف العام الاخر - وهو يستحب إكرام العدول - فإنه بمقتضى عمومه ظاهر في مورد الاجتماع.
وقد تحصل مما ذكرناه: أن المصنف وافق شيخنا الأعظم (قدهما) في المثال المتقدم على أصل تقديم (أكرم الأمراء) في مادة الاجتماع على (يستحب إكرام العدول) لكن مناط التقديم عند كل منهما غير ما هو عند الاخر، فهو بنظر الشيخ مستند إلى التخصيص الناشئ من انقلاب النسبة. وبنظر المصنف مستند إلى تقديم المباين على المباين بمناط قوة الدلالة - لا التخصيص - لان (أكرم الأمراء) صار نصا في منتهى مراتب التخصيص أعني (الأمير العادل)، ويكون شمول (يستحب إكرام العدول) للأمير العادل بالظهور المستند إلى العموم، ومن المعلوم عدم رعاية قاعدة التعارض - من الترجيح والتخيير - بين النص والظاهر، بل يقدم النص على غيره حتى في المتباينين و المتعارضين بالعموم من وجه، ولا تنقلب النسبة، لما تقدم في رد مقالة الفاضل النراقي من أن مدار التعارض على ظهور الدليل، وهو لا يتغير بورود المخصص المنفصل، فإنه يزاحم حجية الظهور لا أصله.
(1) أي: تحت العام بعد تخصيصه إلا إلى حد لا يجوز أن يتعدى عنه التخصيص وهو البلوغ إلى درجة يجوز التخصيص إليها، لكن لا يجوز تجاوز التخصيص عنها، للزوم محذور تخصيص الأكثر أو استيعاب جميع أفراد العام، كما إذا كان الباقي تحت العام بعد التخصيص ثلاثة أشخاص مثلا، فإنه لا يجوز تخصيصهم ثانيا.
(2) معطوف على (لا يجوز) يعني: أو كان التعدي عنه بعيدا عن المحاورات، كما إذا كان التخصيص مستلزما لتخصيص الأكثر وغير واصل إلى حد الاستيعاب.
(3) جواب (لو لم يكن) والمراد بالعام الاخر في المثال (يستحب إكرام العدول).
وبالجملة: فالعام المخصص - لقلة أفراده - صار كالنص في مورد الاجتماع، وهو في المثال (أكرم الأمراء العدول)، بخلاف العام الاخر - وهو يستحب إكرام العدول - فإنه بمقتضى عمومه ظاهر في مورد الاجتماع.
وقد تحصل مما ذكرناه: أن المصنف وافق شيخنا الأعظم (قدهما) في المثال المتقدم على أصل تقديم (أكرم الأمراء) في مادة الاجتماع على (يستحب إكرام العدول) لكن مناط التقديم عند كل منهما غير ما هو عند الاخر، فهو بنظر الشيخ مستند إلى التخصيص الناشئ من انقلاب النسبة. وبنظر المصنف مستند إلى تقديم المباين على المباين بمناط قوة الدلالة - لا التخصيص - لان (أكرم الأمراء) صار نصا في منتهى مراتب التخصيص أعني (الأمير العادل)، ويكون شمول (يستحب إكرام العدول) للأمير العادل بالظهور المستند إلى العموم، ومن المعلوم عدم رعاية قاعدة التعارض - من الترجيح والتخيير - بين النص والظاهر، بل يقدم النص على غيره حتى في المتباينين و المتعارضين بالعموم من وجه، ولا تنقلب النسبة، لما تقدم في رد مقالة الفاضل النراقي من أن مدار التعارض على ظهور الدليل، وهو لا يتغير بورود المخصص المنفصل، فإنه يزاحم حجية الظهور لا أصله.
(1) أي: تحت العام بعد تخصيصه إلا إلى حد لا يجوز أن يتعدى عنه التخصيص وهو البلوغ إلى درجة يجوز التخصيص إليها، لكن لا يجوز تجاوز التخصيص عنها، للزوم محذور تخصيص الأكثر أو استيعاب جميع أفراد العام، كما إذا كان الباقي تحت العام بعد التخصيص ثلاثة أشخاص مثلا، فإنه لا يجوز تخصيصهم ثانيا.
(2) معطوف على (لا يجوز) يعني: أو كان التعدي عنه بعيدا عن المحاورات، كما إذا كان التخصيص مستلزما لتخصيص الأكثر وغير واصل إلى حد الاستيعاب.
(3) جواب (لو لم يكن) والمراد بالعام الاخر في المثال (يستحب إكرام العدول).