منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٢٩٥
الكلام في غيرهما المصوغ وغيره الذي هو كذلك في صريح اللمعة و المهذب وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان على ما حكي عن بعضها، وفي ظاهر المتن والنافع وغيرهما ممن عبر كعبارته، كما عن المقنع والنهاية والمبسوط وفقه الراوندي و التحرير والارشاد والمختلف وقواعد الشهيد، بل لعل ظاهر الوسيلة والتبصرة المعبر فيهما بالثمن المراد منه مطلق الذهب و الفضة.).
والأولى الاقتصار على ذكر الاخبار بمضامينها المتعددة، واستكشاف الحكم منها، لا من الاجماع المدعى، لبعد كونه إجماعا تعبديا كاشفا عن السنة مع تظافر النصوص، وهي - كما قيل - على طوائف:
فمنها: ما دل نفي ضمان المستعير، لكون يده أمانية، وإطلاقه أو عمومه يشمل ما إذا كان المستعار ذهبا أو فضة أو غيرهما، كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: (ليس على مستعير عارية ضمان، و صاحب العارية والوديعة مؤتمن) والظاهر أن نفي الضمان في العقدين ناظر إلى اقتضائهما ذلك أولا، فلا ينافيه ما سيأتي من ضمانهما بالشرط الضمني.
ومنها: ما دل على ضمان العارية باشتراط الضمان على المستعير أو بكون العين المستعارة من الذهب والفضة، كرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم عليهما السلام قال: (العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة، فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا).
ونحوها صحيح زرارة: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العارية مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب و الفضة، فإنهما يلزمان، إلا أن تشترط أنه متى توي لم يلزمك تواه، و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك ولزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترطا).
ومنها: ما دل على ضمان العارية بالشرط أو بكون المستعار من الدنانير، كصحيح عبد الله بن سنان أو ابن مسكان، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان، إلا الدنانير، فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا). ولهذا الخبر عقد إثباتي وسلبي، فالأول يثبت الضمان في موردين:
الاشتراط، وكون المستعار من الدنانير. والثاني - أي العقد السلبي