لا يقال (2): إن العام بعد تخصيصه بالقطعي [1] لا يكون مستعملا في
____________________
كان التخصيص رافعا لظهوره في العموم لم يكن حجة في الباقي، إذ مع ارتفاع الظهور لا يبقي موضوع للحجية.
وبالجملة: فجريان أصالة العموم - التي هي من الأصول المرادية المثبتة لكون الظواهر مرادة للمتكلم - أقوى شاهد على بقاء الظهور النوعي بعد التخصيص بالمنفصل.
(1) أي: لأصالة عموم العام بالنسبة إلى الباقي بعد التخصيص، و حاصله: أن بقاء الظهور بعد التخصيص يوجب حجية العام في الباقي، لأصالة العموم، إذ جريانها منوط بوجود موضوعه وهو الظهور، فكأنه قيل: (العام بعد تخصيصه باق على ظهوره في العموم، ولذا يجري فيه أصالة العموم، فيكون العام حجة في الباقي).
(2) غرض هذا المستشكل توجيه انقلاب النسبة بإنكار قول المصنف:
(وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره) ومحصله: منع الظهور للعام في العموم مع تخصيصه بالمخصص القطعي كالاجماع، فلا يبقى له ظهور حتى يكون حجة في الباقي، إذ مع قطعية المخصص لم يستعمل العام في العموم حتى يحصل له ظهور فيه ويكون حجة في الباقي.
وبعبارة أخرى: المخصص القطعي - كالاجماع والعقل - كاشف عن عدم استعمال (أكرم الأمراء) في العموم، لكون المراد الاستعمالي هو العدول من الأمراء، وحينئذ فاللازم ملاحظة النسبة بين الخاص الثاني وبين العام بعد تخصيصه بالخاص الأول المفروض كونه قطعيا، وتنقلب النسبة بين (أكرم الأمراء العدول) وبين (لا تكرم الأمراء الكوفيين) من العموم المطلق إلى العموم من وجه، ويتعارضان في المجمع وهو الأمير العادل الكوفي، فيقتضي العام المخصص وجوب إكرامه، ويقتضي الخاص الثاني حرمة إكرامه.
وبالجملة: فجريان أصالة العموم - التي هي من الأصول المرادية المثبتة لكون الظواهر مرادة للمتكلم - أقوى شاهد على بقاء الظهور النوعي بعد التخصيص بالمنفصل.
(1) أي: لأصالة عموم العام بالنسبة إلى الباقي بعد التخصيص، و حاصله: أن بقاء الظهور بعد التخصيص يوجب حجية العام في الباقي، لأصالة العموم، إذ جريانها منوط بوجود موضوعه وهو الظهور، فكأنه قيل: (العام بعد تخصيصه باق على ظهوره في العموم، ولذا يجري فيه أصالة العموم، فيكون العام حجة في الباقي).
(2) غرض هذا المستشكل توجيه انقلاب النسبة بإنكار قول المصنف:
(وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره) ومحصله: منع الظهور للعام في العموم مع تخصيصه بالمخصص القطعي كالاجماع، فلا يبقى له ظهور حتى يكون حجة في الباقي، إذ مع قطعية المخصص لم يستعمل العام في العموم حتى يحصل له ظهور فيه ويكون حجة في الباقي.
وبعبارة أخرى: المخصص القطعي - كالاجماع والعقل - كاشف عن عدم استعمال (أكرم الأمراء) في العموم، لكون المراد الاستعمالي هو العدول من الأمراء، وحينئذ فاللازم ملاحظة النسبة بين الخاص الثاني وبين العام بعد تخصيصه بالخاص الأول المفروض كونه قطعيا، وتنقلب النسبة بين (أكرم الأمراء العدول) وبين (لا تكرم الأمراء الكوفيين) من العموم المطلق إلى العموم من وجه، ويتعارضان في المجمع وهو الأمير العادل الكوفي، فيقتضي العام المخصص وجوب إكرامه، ويقتضي الخاص الثاني حرمة إكرامه.