منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ١٦٥
مدعين قوة الاطلاق وإباءه عن التقييد.
والمقام من هذا القبيل، لما عرفت من أن إخبار العصابة بهذه الصفة لأصحاب الاجماع نشأ من تتبعهم في رواياتهم، والنظر في تثبتهم في أمر الحديث بحيث اختصوا بالرواية عن الثقات والارسال عنهم، و هذه الشهادة تنخرم حتى لو ظفرنا برواية واحدة لكل واحد منهم رواها عن ضعيف أو مجهول الحال، فإذا روى عن مجهول لم يبق اطمئنان بوثاقته، لاحتمال كونه ضعيفا واقعا. خصوصا مع عدم اعتماد النجاشي والشيخ وغيرهما من أساطين علم الرجال على هذا الاجماع وعدم حكمهم - بنحو الكبرى الكلية - بوثاقة الرجال الذين روى عنهم أصحاب الاجماع.
وأما النقض بتخصيص عموم شهادةكامل الزيارات والتفسير فموقوف على استظهار التوثيق العام، وهو ممنوع أيضا، لما تقرر من روايتهما عن الضعفاء، والمجهولين أيضا.
وأما ثانيا فلانه لو فرض منع قوة الظهور أو نصوصيته في الحصر و قابليته للتخصيص، فإنما يجوز ذلك في خروج أفراد قليلة لا في التخصيص الكثير الموهن لاعتبار أصالة العموم عند العقلاء.
وتوضيحه: أن المناط في التخصيص المستهجن إما الكثرة النوعية و إما الفردية.
فإن قلنا بالأول - كما ذهب إليه شيخنا الأعظم (قده) في قاعدة لا ضرر - فلزوم محذور تخصيص الأكثر واضح، لان روايات هذه العدة بين مسندة ومرسلة، والمفروض خروج مرسلاتهم طرا عن دائرة الحجية، كما صرح به مدعي الاجماع - وهو الشيخ - وغيره كالمحقق والشهيد، وخروج جملة من مسانيدهم أيضا، لما ثبت من وقوع الضعفاء المتهمين بالكذب والوضع في طرقهم إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام، وقلة رواية بعضهم كزرارة ومحمد بن مسلم عن غير المعصوم مباشرة، فلم تنفعهما هذه الشهادة العامة لتصحيح الواسطة بينهما وبينه عليه السلام، والباقي تحت عموم (لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة) هو القليل بحسب النوع أي ما كان روايتهم عن المعصوم عليه السلام بواسطة، وكانت الرواة ثقات أو مجهولين.
وإن قلنا بالثاني توقف ذلك على التتبع التام حتى يظهر أن مراسيلهم و مسانيدهم التي رووها عن الضعفاء تبلغ حدا يمنع التخصيص أولا، لكن في ما ذكرناه أولا من إباء نفس العبارة عن التخصيص كفاية.
ولعله لأجل هذا التخصيص الكثير عدل بعض الأجلة عن استظهار التوثيق العام من عبارتي علي بن إبراهيموابن قولويه، والاقتصار على توثيق مشايخهم الذين رويا عنهم بلا واسطة.