____________________
صدوره من الروايات وبناء العقلاء، ولا دليل ظهوره وهو بناء العقلاء أيضا، فلا يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه - مع الغض عن ابتلائه بالمعارض - حجة حتى يندرج هو ومعارضه - أعني الخبر الموافق للكتاب - في تعارض الحجتين، وتكون موافقة الكتاب مرجحة للخبر الموافق له، بل هما مندرجان في تعارض الحجة مع اللا حجة، وموافقة الكتاب من مميزات الحجة عن غيرها، لا من مرجحات الحجة.
(1) يعني: فيكون الخبر المخالف فاقدا لشرائط الحجية، لا لمرجحات الحجة كما هو المطلوب.
(2) هذه نتيجة ما أفاده من الاشكال في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب، وقد مر آنفا توضيح الاشكال الذي مرجعه إلى عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والموافق للقوم في نفسه مع الغض عن المعارضة.
(3) أي: أخبار موافقة الكتاب ومخالفة القوم.
(4) معطوف على (تمييز) يعني: لا في مقام ترجيح الحجة على الحجة كما هو مورد البحث، فتكون تلك الأخبار أجنبية عما نحن فيه، فالتمسك بها لوجوب الترجيح في غير محله.
(5) لعله إشارة إلى ما احتمله بعض من: أن إطلاقات التخيير مقيدة لا محالة بأخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة وإن حملتا على تمييز الحجة عن اللا حجة، لا ترجيح الحجة على الحجة، ضرورة أنه لا تخيير بين الحجة واللاحجة، فإطلاقات التخيير مقيدة على كل حال.
لكن فيه ما لا يخفى، حيث إن مورد أخبار التخيير الخبران الجامعان لشرائط الحجية بحيث لو لم يكن بينهما تعارض لكان كلاهما حجة فعلية، لا مطلق الخبرين وإن لم يكن أحدهما حجة ذاتا. وعليه فلا يصلح ما دل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة لتقييد إطلاقات التخيير، لمغايرة موردها لمورد الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة
(1) يعني: فيكون الخبر المخالف فاقدا لشرائط الحجية، لا لمرجحات الحجة كما هو المطلوب.
(2) هذه نتيجة ما أفاده من الاشكال في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب، وقد مر آنفا توضيح الاشكال الذي مرجعه إلى عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والموافق للقوم في نفسه مع الغض عن المعارضة.
(3) أي: أخبار موافقة الكتاب ومخالفة القوم.
(4) معطوف على (تمييز) يعني: لا في مقام ترجيح الحجة على الحجة كما هو مورد البحث، فتكون تلك الأخبار أجنبية عما نحن فيه، فالتمسك بها لوجوب الترجيح في غير محله.
(5) لعله إشارة إلى ما احتمله بعض من: أن إطلاقات التخيير مقيدة لا محالة بأخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة وإن حملتا على تمييز الحجة عن اللا حجة، لا ترجيح الحجة على الحجة، ضرورة أنه لا تخيير بين الحجة واللاحجة، فإطلاقات التخيير مقيدة على كل حال.
لكن فيه ما لا يخفى، حيث إن مورد أخبار التخيير الخبران الجامعان لشرائط الحجية بحيث لو لم يكن بينهما تعارض لكان كلاهما حجة فعلية، لا مطلق الخبرين وإن لم يكن أحدهما حجة ذاتا. وعليه فلا يصلح ما دل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة لتقييد إطلاقات التخيير، لمغايرة موردها لمورد الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة