____________________
توضيحه: أن حجية الخبر كما تتوقف على أصل الصدور كذلك تتوقف على جهة الصدور، وهي كونه صادرا لبيان الحكم الواقعي، لا لبيان غيره من تقية أو غيرها، ولا يحصل الاطمئنان من الخبر الموافق لهم بصدوره لبيان الحكم الواقعي إن لم يحصل الاطمئنان بخلافه، فبناء العقلاء الذي هو دليل جهة الصدور - التي هي شرط حجية الخبر - لا يشمل الخبر الموافق، فيخرجان عن باب تعارض الخبرين و يدخلان في تعارض الحجة واللاحجة، لمغايرة ما هو شرط الحجية لما هو مرجح الحجية.
(1) تعليل لقوله: (وكذا الخبر الموافق للقوم) وحاصله: أن أصالة جهة الصدور التي هي من الأصول العقلائية المحرزة لجهة الصدور - التي هي إحدى الجهات التي تتوقف عليها حجية الخبر - لا تجري في الخبر الموافق لهم، للوثوق بصدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم، لما دل على كون مخالفتهم رشدا وموافقتهم ضلالة، ومع هذا الوثوق باختلال جهة الصدور كيف يجري الأصل العقلائي في الخبر الموافق حتى تحرز به هذه الجهة؟ وأنه صدر لبيان الحكم الواقعي.
(2) أي: بصدوره، وضميرا (صدوره، وبصدوره) راجعان إلى (الخبر الموافق).
(3) خبر (أن) و (للوثوق) متعلق ب (جارية) وتعليل لعدم الجريان، و قد مر توضيحه بقولنا: (ان أصالة الجهة. لا تجري في الخبر الموافق لهم. إلخ).
(4) أي: حين القطع أو الوثوق بصدور الخبر المخالف للقوم.
(5) أي: بصدور الموافق تقية، حاصله: أن الوثوق أو القطع بصدور المخالف - الناشئ من مخالفته لهم - يوجب الوثوق بصدور الخبر الموافق تقية، لا لبيان الحكم الواقعي، ومع هذا الوثوق لا تجري فيه أصالة جهة الصدور، لعدم بناء العقلاء عليها مع الوثوق بخلافها.
(6) غرضه: أن الخبر المخالف للكتاب كالموافق للقوم فاقد لشرط الحجية سندا وظهورا، لان التعبير عنه في الروايات بالزخرف و الباطل يكشف عن عدم اقتضاء الحجية فيه، لا أنه فاقد لما هو مرجح الحجية، ومن المعلوم أن ما لا يصلح للحجية لا يشمله دليل
(1) تعليل لقوله: (وكذا الخبر الموافق للقوم) وحاصله: أن أصالة جهة الصدور التي هي من الأصول العقلائية المحرزة لجهة الصدور - التي هي إحدى الجهات التي تتوقف عليها حجية الخبر - لا تجري في الخبر الموافق لهم، للوثوق بصدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم، لما دل على كون مخالفتهم رشدا وموافقتهم ضلالة، ومع هذا الوثوق باختلال جهة الصدور كيف يجري الأصل العقلائي في الخبر الموافق حتى تحرز به هذه الجهة؟ وأنه صدر لبيان الحكم الواقعي.
(2) أي: بصدوره، وضميرا (صدوره، وبصدوره) راجعان إلى (الخبر الموافق).
(3) خبر (أن) و (للوثوق) متعلق ب (جارية) وتعليل لعدم الجريان، و قد مر توضيحه بقولنا: (ان أصالة الجهة. لا تجري في الخبر الموافق لهم. إلخ).
(4) أي: حين القطع أو الوثوق بصدور الخبر المخالف للقوم.
(5) أي: بصدور الموافق تقية، حاصله: أن الوثوق أو القطع بصدور المخالف - الناشئ من مخالفته لهم - يوجب الوثوق بصدور الخبر الموافق تقية، لا لبيان الحكم الواقعي، ومع هذا الوثوق لا تجري فيه أصالة جهة الصدور، لعدم بناء العقلاء عليها مع الوثوق بخلافها.
(6) غرضه: أن الخبر المخالف للكتاب كالموافق للقوم فاقد لشرط الحجية سندا وظهورا، لان التعبير عنه في الروايات بالزخرف و الباطل يكشف عن عدم اقتضاء الحجية فيه، لا أنه فاقد لما هو مرجح الحجية، ومن المعلوم أن ما لا يصلح للحجية لا يشمله دليل