____________________
الأنظار وتشتت الأقوال.
أحدها: وجوب الترجيح بخصوص المزايا المنصوصة.
ثانيها: وجوب الترجيح بمطلق المزايا - وإن لم تكن منصوصة - الموجبة لقرب أحد الخبرين إلى الصدور أو الواقع.
ثالثها: وجوب الترجيح بكل مزية وإن لم توجب ظنا ولا قربا بأحدهما.
رابعها: التخيير مطلقا سواء كانا متكافئين في المزايا أم متفاضلين فيها.
(1) أي: بالاخبار الدالة على الترجيح بمرجحات مخصوصة.
(2) أي: بأخبار الترجيح، و (إطلاقات) مفعول (مقيدين).
(3) أي: بالمرجحات المنصوصة، وهذا إشارة إلى القول الأول وهو وجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة، وحاصل استدلالهم على ذلك هو تقييد إطلاق ما دل على التخيير بين المتعارضين - الذي هو جمع عرفي - بما دل على وجوب الترجيح بالمرجحات المخصوصة.
(4) معطوف على (من اقتصر) وهذا إشارة إلى القول الثاني، وهو الترجيح بكل مزية موجبة للأقربية إلى الصدور وإن لم تكن من المزايا المنصوصة ولم تكن أيضا موجبة للظن بالواقع، فالأقوائية، تكون بحسب الحجية والاعتبار، لا بحسب الكشف عن الواقع و المطابقة له.
(5) أي: وأقربية ذي المزية، وضمير (منها) راجع إلى (المزايا).
(6) وصاحبا القوانين والفصول، قال في أواخر كتاب الفصول: (فصل:
إذا تعارض الخبران المعتبران بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه يساعد عليه أهل العرف عند عرضهما عليهم، فإن كان لأحدهما رجحان على الاخر بأحد الوجوه المذكورة في الاخبار أو غيرها تعين الاخذ به وترك المرجوح).
أحدها: وجوب الترجيح بخصوص المزايا المنصوصة.
ثانيها: وجوب الترجيح بمطلق المزايا - وإن لم تكن منصوصة - الموجبة لقرب أحد الخبرين إلى الصدور أو الواقع.
ثالثها: وجوب الترجيح بكل مزية وإن لم توجب ظنا ولا قربا بأحدهما.
رابعها: التخيير مطلقا سواء كانا متكافئين في المزايا أم متفاضلين فيها.
(1) أي: بالاخبار الدالة على الترجيح بمرجحات مخصوصة.
(2) أي: بأخبار الترجيح، و (إطلاقات) مفعول (مقيدين).
(3) أي: بالمرجحات المنصوصة، وهذا إشارة إلى القول الأول وهو وجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة، وحاصل استدلالهم على ذلك هو تقييد إطلاق ما دل على التخيير بين المتعارضين - الذي هو جمع عرفي - بما دل على وجوب الترجيح بالمرجحات المخصوصة.
(4) معطوف على (من اقتصر) وهذا إشارة إلى القول الثاني، وهو الترجيح بكل مزية موجبة للأقربية إلى الصدور وإن لم تكن من المزايا المنصوصة ولم تكن أيضا موجبة للظن بالواقع، فالأقوائية، تكون بحسب الحجية والاعتبار، لا بحسب الكشف عن الواقع و المطابقة له.
(5) أي: وأقربية ذي المزية، وضمير (منها) راجع إلى (المزايا).
(6) وصاحبا القوانين والفصول، قال في أواخر كتاب الفصول: (فصل:
إذا تعارض الخبران المعتبران بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه يساعد عليه أهل العرف عند عرضهما عليهم، فإن كان لأحدهما رجحان على الاخر بأحد الوجوه المذكورة في الاخبار أو غيرها تعين الاخذ به وترك المرجوح).