____________________
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى الأصل في القسم الأول هو التساقط، وفي الثاني حجية كل واحد من المتعارضين، وفي الثالث التساقط على وجه وحجية كل واحد منهما على وجه آخر وهو كون حجيتهما في الجملة، ففي الأول لا بد في مقام العمل من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل، وفي الثاني لا بد من العمل على طبق المتعارضين، وفي الثالث لا بد من العمل على طبق أحدهما على سبيل البدلية والتخيير إن لم يكن مرجح لأحدهما بالخصوص، والا يجب العمل على طبق الراجح.
واما القول بان الأصل في المتعارضين هو التخيير كما قال بعض، والمراد بالتخيير هنا حجية أحد المتعارضين على سبيل البدلية، فلا وجه له وكذلك القول بان الأصل حجية عنوان أحدهما من غير تعيين كما قال به المصنف قدس سره، وذلك لان أدلة حجية الامارة انما تدل على حجية كل فرد من اشخاص الامارات تعيينا وليس فيهما ما يدل على حجيتها تخييرا، واما قول المصنف ففيه ان دليل الحجية انما يدل على حجية المصاديق الخارجية باشخاصها ومعلوم ان عنوان أحدهما ليس له وجود خارجي حتى يكون من المصاديق فلا تشمله أدلة الحجية فافهم.
هذا كله بناء على كون حجية الامارات من باب الطريقية كما استظهرنا من أدلتها، واما بناء على حجيتها من باب السببية والموضوعية فيحمل الكلام
واما القول بان الأصل في المتعارضين هو التخيير كما قال بعض، والمراد بالتخيير هنا حجية أحد المتعارضين على سبيل البدلية، فلا وجه له وكذلك القول بان الأصل حجية عنوان أحدهما من غير تعيين كما قال به المصنف قدس سره، وذلك لان أدلة حجية الامارة انما تدل على حجية كل فرد من اشخاص الامارات تعيينا وليس فيهما ما يدل على حجيتها تخييرا، واما قول المصنف ففيه ان دليل الحجية انما يدل على حجية المصاديق الخارجية باشخاصها ومعلوم ان عنوان أحدهما ليس له وجود خارجي حتى يكون من المصاديق فلا تشمله أدلة الحجية فافهم.
هذا كله بناء على كون حجية الامارات من باب الطريقية كما استظهرنا من أدلتها، واما بناء على حجيتها من باب السببية والموضوعية فيحمل الكلام