الأحكام التي يذكرها المتقدمون وهذه الكتب المشار إليها عارية عن أدلتها فيعترض عليهم المتأخرون بعدم وجود الدليل وربما تكلفوا لهم دليلا والحال أن أدلتها موجودة في مواضع أخر من كتب الأخبار، ومنها هذه المسألة فإن دليلها موجود في مواضع:
منها - كتاب الفقه الرضوي الذي قد أشرنا سابقا إلى تفرده بأمثال ذلك وبه صرح شيخنا المجلسي وولده (عطر الله مرقديهما) حيث قال ﴿عليه السلام﴾ (1) " ولا تقرأ في صلاة الفريضة والضحى وألم نشرح وألم تر كيف ولإيلاف، لأنه روي أن والضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذلك ألم تر كيف ولإيلاف سورة واحدة.. إلى أن قال فإن قرأت بعض هذه السور الأربع فاقرأ والضحى وألم نشرح ولا تفصل بينهما، وكذلك ألم تر كيف ولإيلاف " انتهى.
ومنها - ما رواه الصدوق في كتاب الهداية مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (2) في حديث قال فيه " وموسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك إلا أربع وهي والضحى وألم نشرح في ركعة لأنهما جميعا سورة واحدة ولإيلاف وألم تر كيف في ركعة لأنهما جميعا سورة واحدة، ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة فريضة " وبهذه الرواية أفتى في الفقيه من غير اسناد إلى الرواية كما هي عادته غالبا من الافتاء بمضامين الأخبار.
ومنها - ما نقله شيخنا أمين الاسلام الطبرسي في مجمع البيان (3) قال: " روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا سورة ألم تر كيف ولإيلاف قريش " قال وروى العياشي عن أبي العباس عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " ألم تر كيف فعل ربك ولإيلاف قريش سورة واحدة " قال: " وروي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه " انتهى.