الأصول ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال. والذي وقفت عليه في ذلك روايتان - إحداهما - رواية زيد الشحام في الصحيح (1) قال: " صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة " والأخرى رواية المفضل (2) قال:
" سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وسورة الفيل ولإيلاف " ولا دلالة لهما على ما ذكروه من الاتحاد بل ولا على وجوب قراءتهما في الركعة، أما الأولى فظاهر لأنها تضمنت أنه (عليه السلام) قرأهما في الركعة والتأسي في ما لا يعلم وجوبه مستحب لا واجب. وأما الثانية فلأنها مع ضعف سندها إنما تضمنت استثناء هذه السورة من النهي عن الجمع بين السورتين في الركعة والنهي هنا للكراهة على ما بيناه في ما سبق فيكون الجمع بين هذه السور مستثنى من الكراهة. والذي ينبغي القطع بكونهما سورتين لاثباتهما في المصاحف كذلك كغيرهما من السور فتجب البسملة بينهما أن وجب قراءتهما معا، وهو ظاهر المصنف في المعتبر فإنه قال بعد أن منع دلالة الروايتين على وجوب قراءتهما في الركعة: ولقائل، ثم ساق كلامه الذي ذكرناه.
أقول: الظاهر أن منشأ الشبهة في هذه المسألة على المتأخرين (أولا) هو أنه لما كان نظرهم غالبا مقصورا على الكتب الأربعة المشهورة وهي خالية من هذه الرواية التي أشار إليها المحقق حصل لهم الاشكال في ذلك. و (ثانيا) وجود البسملة في كل من السور المذكورة في المصاحف. و (ثالثا) حكمهم بكراهة القران دون تحريمه كما سيظهر لك من كلام صاحبي المعتبر والمدارك. والجميع محل بحث ونظر كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى.
وتحقيق المقام بما لا يحوم حوله النقض والابرام بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر (عليهم الصلاة والسلام) أنك قد عرفت مما قدمنا في غير موضع أن كثيرا من