قد عرفت ما فيه، وأما الاستناد إلى قاعدة أن الأمر بالشئ يسلتزم النهي عن ضده الخاص فقد عرفت ما فيه مما تقدم بيانه في أثناء مباحث الكتاب زيادة على ما تقدم في المقدمات من كتاب الطهارة، ومرجعه إلى عدم ثبوت هذه القاعدة بل قيام النصوص على خلافها فلا ثمرة لها ولا فائدة وإن أطالوا فيها الكلام بابرام النقض ونقض الابرام إلا أنه عند من يتمسك بأخبار أهل العصمة (عليهم السلام) لا يصل إلى محل ولا مقام وبذلك يظهر لك أن ما ذهب إليه الشيخ هو الأقرب في كل من صورتي العمد والنسيان قال السيد السند في المدارك بعد قول المصنف " الموالاة في القراءة شرط في صحتها فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة " ما صورته: أما اشتراط الموالاة في القراءة فللتأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله) فإنه كان يوالي في قراءته، وقال (صلى الله عليه وآله) (1) " صلوا كما رأيتموني أصلي ".
أقول: لا يخفى ما في هذا الدليل من الوهن لما صرح به هو في غير مقام من هذا الشرح وغيره من الأصحاب من أن التأسي في ما لا يعلم وجه وجوبه بدليل من خارج مستحب لا واجب، وقد تقدم نحو ذلك في مسألة الجهر والاخفات في شرح قول المصنف " ويجب الجهر بالحمد أو السورة... الخ " حيث نقل ثمة عن الشهيد الاستدلال على الوجوب بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) والتأسي به واجب، فقال في رده: وهو ضعيف جدا فإن التأسي في ما لا يعلم وجهه مستحب لا واجب كما قرر في محله. وعين ما أورده على الشهيد يرد عليه هنا. وبالجملة فإن هذا الموضع من جملة المواضع التي اضطرب كلامه فيها في هذا الشرح كما نبهنا عليه في غير مقام ففي جملة من المواضع يستدل به وفي مواضع أخرى يرد على من استدل به.
نعم يمكن أن يقال إن العبادات لما كانت مبنية على التوقيف والذي ثبت عن صاحب الشريعة إنما هو الموالاة فيقين البراءة من التكليف الثابت في الذمة بيقين