الأدلة نظر، أما الاجماع فقد تقدم الكلام فيه مرارا، وأما أن " آمين " من كلام الآدميين لأنها أصم للدعاء وليست بدعاء فلتوجه المنع إلى ذلك بل الظاهر أنها دعاء كقولك " اللهم استجب " وقد صرح بذلك المحقق نجم الأئمة الرضي (رضي الله عنه) فقال: وليس ما قال بعضهم - من أن " صه " مثلا اسم للفظ (اسكت) الذي هو دال على معنى الفعل فهو علم للفظ الفعل لا لمعناه - بشئ لأن العربي القح يقول " صه " مع أنه ربما لا يخطر في باله لفظ " اسكت " وربما لم يسمعه أصلا، ولو قلت اسم لا صمت أو امتنع أو اكفف عن الكلام أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى لصح فعلمنا أن المقصود المعنى لا اللفظ. وأما الروايتان فمع سلامة سندهما إنما تضمنتها النهي عن هذا اللفظ فيكون محرما ولا يلزم كون ذلك مبطلا للصلاة، ولأن النهي إنما يفسد العبادة إذا توجه إليها أو إلى جزء منها أو شرط لها وهو هنا إنما توجه إلى أمر خارج عن الصلاة. ثم نقل احتجاج ابن زهرة على التحريم والابطال ثم نقل كلام المحقق في المعتبر ورده.. إلى أن قال وقد ظهر من ذلك كله أن الأجود التحريم دون الابطال وإن كان القول بالكراهة محتملا لقصور لروايتين عن اثبات التحريم من حيث السند وكثرة استعمال النهي في الكراهة خصوصا مع مقابلته بأمر الندب. انتهى. أقول: وبما اختاره في المسألة من التحريم دون الابطال يصير في المسألة أقوال ثلاثة بانضمام هذا القول إلى القولين المتقدمين ثم إن كلامه (قدس سره) لا يخلو عندي من نظر (أما أولا) فإن طعنه في الاجماع بما أشار إليه وإن كان حقا ولكن لا يخفى على من لاحظ كتابه كثرة تمسكه بالاجماع في غير مقام وذبه عنه بجده وجهده في جملة من الأحكام وهو من جملة المواضع التي اضطرب فيها كلامه في هذا الكتاب.
و (أما ثانيا) فما ذكره - من توجه المنع إلى أن " آمين " من كلام الآدميين مستندا إلى ما ذكره المحقق المذكور - فإن فيه (أولا) أنه مع تسليمه إنما يتم لو كان معنى (آمين) منحصرا في (اللهم استجب) لفظا أو معنى وليس كذلك بل لها معان أخر لا يتم على