أولا، وفي الدروس تبع الشيخ في استئناف القراءة في صورة العمد ونسب ما اختاره في الذكرى من البطلان إلى لفظ " قيل " مؤذنا بتمريضه وضعفه وأما في صورة النسيان فكما في الذكرى من إعادة القراءة، وبهذا يصير هذا قولا ثالثا في المسألة وهو ظاهر المحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد وإليه جنح في المدارك أيضا، وفي البيان كما في الذكرى من الحكم ببطلان الصلاة في صورة العمد ولم يتعرض لحكم الناسي.
أقول: أنت خبير بأن الظاهر أنه لا دليل لهم على وجوب الموالاة إلا دعوى أن ذلك هو المفهوم من القراءة، وزاد بعضهم الاستناد إلى التأسي فإنه (صلى الله عليه وآله) " وكذا الأئمة (عليهم السلام) بعده كانوا يوالون في قراءتهم مع قوله (صلى الله عليه وآله) (1) " صلوا كما رأيتموني أصلي " ومعنى الموالاة عندهم هو أن لا يقرأ في خلالها ولا يسكت بحيث يخرج عن كونه قارئا، واستثنوا من ذلك الدعاء فإنه جائز.
ويشكل ذلك بأن الظاهر من العرف أن نحو الكلمة والكلمتين لا يخل بالموالاة فلو قيد الحكم المذكور في المنع من القراءة في الأثناء بما يخل بالموالاة عرفا كما قيدوا بذلك في السكوت لكان أظهر.
ثم إن الظاهر عندي أن ما حكم به في الذكرى والبيان من بطلان الصلاة بالاخلال بالموالاة عمدا لا يخلو من اشكال لعدم الوقوف في المسألة على نص. وفي الذكرى إنما علل ذلك بتحقق المخالفة المنهي عنها، وحاصله أنه منهي عن تلك القراءة والنهي عن العبادة يوجب الفساد. وفيه أن النهي غير موجود لعدم النص في المسألة إلا أن يدعى أنه مأمور بالموالاة التي هي - كما عرفت - عبارة عن عدم القراءة خلالها والأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص وهو القراءة خلالها. وتوجه المنع إلى جملة من مقدمات هذا الدليل واضح، أما الأمر بالموالاة فغير ظاهر إلا ما عرفت من دعوى أنه المفهوم من القراءة، ومع الاغماض عن ذلك فدعوى فوات الموالاة بمجرد القراءة ولو بمثل كلمة أو كلمتين