الركوع وكذا عقيب التسبيح. انتهى.
وروى الصدوق في كتاب الخصال عن الخليل عن الحسين بن حمدان عن إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن (1) " أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه حفظ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سكتتين سكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه ثم إن قتادة ذكر السكتة الأخيرة إذا فرغ من قراءة " غير المغضوب عليهم ولا الضالين " أي حفظ ذلك سمرة وأنكره عليه عمران بن حصين قال فكتبنا في ذلك إلى أبي بن كعب وكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما أن سمرة قد حفظ " قال الصدوق (قدس سره) أن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما سكت بعد القراءة لئلا يكون التكبير موصولا بالقراءة وليكون بين القراءة والتكبير فصل، وهذا يدل على أنه لم يقل آمين بعد فاتحة الكتاب سرا ولا جهرا لأن المتكلم سرا أو علانية لا يكون ساكتا وفي ذلك حجة قوية للشيعة على مخالفيهم في قولهم آمين بعد الفاتحة ولا قوة إلا بالله. انتهى.
أقول: الذي يقرب عندي في هذا المقام أن السكوت المستحب إنما هو ما دل عليه خبر حماد المشار إليه وأما ما عدا ذلك من كونه بعد التكبير أو بعد الفاتحة فالظاهر أنه قول الجمهور (2) وظاهر رواية الخصال أنها عامية ورجالها من العامة، وحديث إسحاق بن عمار المنقول في الذكرى لا دلالة فيه على ذلك أن لم يكن فيه إشارة إلى الدلالة على العدم، وذلك لأن عدوله (عليه السلام) عن الافتاء بذلك كما في جملة الأحكام الشرعية التي تخرج عنه إلى الأخبار بما نقل في الخبر نوع إشارة إلى ما قلناه وإن قصده (عليه السلام) حكاية ما عليه العامة حسب ما تضمنه حديث الخصال وإن اختلف الحديثان في السكتة الأخرى من أنها بعد الحمد أو بعد تكبيرة الاحرام.
ثم إن ظاهر كلام الصدوق أيضا أن السكوت الذي اشتمل عليه خبر حماد ليس