(الأول) أن يكون فاعل التشهد والسجود والانصراف الإمام الأول فيكون التشهد محمولا على الاستحباب للانصراف من الصلاة، والسجود للتلاوة لعدم اشتراط الطهارة فيه (الثاني) أن يكون فاعل الأولين الإمام الثاني بناء على أن الإمام قد ركع معهم فالمراد بقول المسائل " قبل أن يسجد " قبل سجود الصلاة لا سجود التلاوة. ولا يخفى بعده (الثالث) أن يكون فاعل التشهد الإمام الثاني أي يتم الصلاة بهم، وعبر عنه بالتشهد لأنه آخر أفعالها، ويسجد الإمام الأول للتلاوة وينصرف. (الرابع) أن يكون فاعل الأولين الإمام الثاني ويكون المراد بالتشهد اتمام الصلاة بهم وبالسجود سجود التلاوة أي يتم الصلاة بهم ويسجد للتلاوة بعد الصلاة. وأما على ما في قرب الإسناد فالمعنى يسجد الإمام الثاني بالقوم أما في أثناء الصلاة كما هو الظاهر أو بعدها على احتمال بعيد وينصرف أي الإمام الأول بعد السجود منفردا أو قبله بناء على اشتراط الطهارة فيه وهو أظهر من الخبر. انتهى.
وأما الخبر التاسع فينبغي حمله على الناسي أو التقية، وفي خبر كتاب قرب الإسناد " ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة " وقوله في خبر الكتاب " وذلك زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرأ السجدة في الفريضة " وهو مؤيد للقول المشهور، وخبر الكتاب أوضح دلالة في ذلك فإنه لو كان قراءته لها لا عن أحد الوجهين لم يكن لذكر هذا الكلام مزيد فائدة إن لم يكن منافيا.
وعلى ما ذكرناه تجتمع الأخبار المذكورة في المقام ويظهر قوة القول المشهور بما لا يعتريه وصمة النقض والابرام عند من يعمل بأخبار أهل البيت (عليهم السلام).
وأما ما ذكره في المدارك - بعد طعنه في روايتي زرارة وموثقة سماعة بضعف السند من القول بالجواز عملا بظاهر الصحاح المذكورة حيث إنه ممن يدور مدار صحة الأسانيد ولا ينظر إلى ما اشتملت عليه متون الأخبار من العلل كما بيناه غير مرة - فهو جيد على أصله الغير الأصيل، على أن صحيحة علي بن جعفر المنقولة في كتابه ظاهرة في ما