أما الخبر الأول فإنه ظاهر - كما أشرنا إليه آنفا - في القول المشهور. وأما الثاني فليس فيه تصريح بكون القراءة في الفريضة فيحمل على النافلة لما سيأتي إن شاء الله تعالى من جواز ذلك فيها.
وأما الثالث فيحمل على الصلاة خلف المخالف وأنه مع الالجاء والضرورة يومئ إيماء، يؤيده ما في موثقة سماعة من الأمر بالايماء في هذه الصورة، وما في آخر رواية عمار من الأمر له في هذه الصورة بعدم السجود لا ينافيه الايماء كما في هذين الخبرين فيجب تقييد اطلاق خبر عمار بهذين الخبرين.
وأما الرابع فصدره كالخبر الثاني مطلق فيحمل على النافلة كما حملنا عليه ذلك الخبر وعجزه يحمل على ما عرفت في الخبر الثالث، وقوله في آخر الخبر " لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع " صريح الدلالة على القول المشهور من النهي عن القراءة في الفريضة وصريح في جواز ذلك في النافلة كما أشرنا إليه آنفا.
وأما الخامس فقد حمله الشيخ (قدس سره) على ما إذا كان مع قوم لا يتمكن معهم من السجود. ولا بأس به في مقام الجمع. وأما السادس فهو مطلق أيضا فيحمل على النافلة جمعا.
وأما السابع فيمكن حمله على من شرع في السورة ساهيا ثم ذكر قبل قراءة السجدة فإن حكمه أن يقرأ سورة أخرى غيرها إن أوجبنا السورة وتغتفر له هذه الزيادة وإن اكتفينا بالتبعيض في السورة فإنه يكتفي بما قرأ ويتم صلاته. وفي الخبر بناء على ما ذكرنا إيماء إلى عدم جواز قراءة السجدة في الصلاة ففيه تأييد للقول المشهور.
وأما الثامن فهو ظاهر في قراءة العزائم في الفريضة، وحمله على النافلة بعيد لعدم جواز الجماعة فيها إلا في مواضع نادرة. ويمكن الجواب عنه بالحمل على النسيان كما قدمناه في الخبر السابع أو على التقية وهو الأقرب.
بقي الكلام في معنى الخبر وقد قال شيخنا (قدس سره) في البحار أنه يحتمل وجوها: