السورتين في الفريضة ".
أقول: هذا مجموع ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على التحريم وهي في الدلالة والظهور كالنور على الطور.
احتج السيد السند في المدارك على القول بالكراهة حيث اختاره بالأصل والعمومات وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (1) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال لا بأس " وفي الموثق عن زرارة (2) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس " ثم نقل كلام ابن إدريس بأن الإعادة وبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصلاة وما يوجب الإعادة ولم يذكروا ذلك في جملتها والأصل صحة الصلاة والإعادة والبطلان يحتاج إلى دليل، ثم نقل عن القائلين بالتحريم الاحتجاج بصحيحة محمد بن مسلم التي قدمناها في أول الأخبار ثم صحيحة منصور بن حازم معبرا عنها بلفظ رواية منصور، ثم قال والجواب الحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة. أما البطلان فاحتج عليه في المختلف بأن القارن بين السورتين غير آت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف. وهو ضعيف فإن الامتثال حصل بقراءة السورة الواحدة والنهي عن الزيادة لو سلمنا أنه للتحريم فهو أمر خارج عن العبادة فلا يترتب عليه الفساد. انتهى.
وفيه نظر من وجوه: (الأول) - أن ما احتج به من الأصل والعمومات وأيده بنقل كلام ابن إدريس المذكور فهو مردود بما ذكرناه من الأخبار فإنها في ما ادعيناه واضحة المنار مع تعددها وكثرتها وهم يخرجون عن الأصل بأقل من ذلك كما لا يخفى على الخبير المنصف.
(الثاني) - أن ما احتج به من صحيحة علي بن يقطين فهي محمولة على التقية