وصحيحة منصور بن حازم (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ".
والسيد السند في المدارك حيث اختار القول المشهور بين المتأخرين نقل هذه الصحيحة في أدلة القول بالتحريم عارية عن وصف الصحة ثم طعن فيها في آخر كلامه بأنها ضعيفة الاسناد، وسند هذه الرواية قد اشتمل على محمد بن عبد الحميد وسيف بن عميرة.
والظاهر أن طعنه فيها بالضعف لاشتمال سندها على محمد بن عبد الحميد كما عرفت من كلامه فيه آنفا وقد تقدم الجواب عنه منقحا. ويحتمل أيضا بالنظر إلى سيف بن عميرة حيث نقل ابن شهرآشوب أنه ثقة واقفي وعليه فتكون الرواية في الموثق والموثوق عندهم من قسم الضعيف إلا أن المشهور خلافه، وقد وثقه الشيخ والعلامة والشهيد في كتاب نكت الارشاد في بحث نكاح الأمة بإذن المولى، قال بعد أن نقل الطعن عليه بالضعف:
والصحيح أنه ثقة. وبه صرح خاتمة المحدثين المجلسي في وجيزته وشيخنا الشيخ سليمان في بلغته، فالحديث صحيح بلا شبهة ولا ريب.
ومن الأخبار الدالة على ذلك أيضا موثقة زرارة (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال إن لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود ".
أقول: وحق السورة من الركوع والسجود هو أن يأتي بهما بعد السورة بلا فصل فإذا قرن بين سورتين فقد ترك حق الأولى. وتوثيق هذا الخبر إنما هو بعبد الله بن بكير الذي قد عد في من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا يقصر خبره عن رتبة الصحيح بناء على اصطلاحهم.
ومن ذلك ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقرأ سورتين في ركعة؟ قال نعم. قلت أليس يقال أعط كل سورة حقها من