الركوع والسجود؟ فقال ذلك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس ".
ومن ذلك ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " لا تقرن بين سورتين في الفريضة في ركعة فإن ذلك أفضل " ولا يتوهم من قوله " فإن ذلك أفضل " الدلالة على الاستحباب فإن استعمال أفعل التفضيل بمعنى أصل الفعل شائع.
وما رواه في كتاب الخصال بسنده فيه إلى علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة (2) قال: " أعطوا كل سورة حقها من الركوع والسجود ".
وما رواه في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال إذا كانت نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا يصلح ".
وما رواه في آخر السرائر بالسند المتقدم عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " لا قران بين سورتين في ركعة ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ولا قران بين صومين ".
وما رواه في المعتبر والمنتهى من جامع البزنطي عن المفضل (5) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح والفيل ولإيلاف ".
وما رواه في كتاب الهداية للصدوق مرسلا (6) قال: " قال الصادق (عليه السلام) لا تقرن بين السورتين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (7) قال العالم (عليه السلام) لا تجمع بين