فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه ثم ينهض للقيام بغير تكبير. وقال أبو الخطاب: ينهض مكبرا وليس بصحيح فإنه يفضي إلى أن يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعهما فيه * (مسألة) * قال (ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى) يعني يصنع في الركعة الثانية من الصلاة مثل ما صنع في الركعة الأولى على ما وصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالركعة الأولى للمسئ في صلاته ثم قال " افعل ذلك في صلاتك كلها " وهذا لا خلاف فيه نعلمه إلا أن الثانية تنقص النية وتكبيرة الاحرام والاستفتاح لأن ذلك يراد لافتتاح الصلاة وقد روى مسلم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت وهذا يدل على أنه لم يكن يستفتح ولا يستعيذ ولا نعلم في ترك هذه الأمور الثلاثة خلافا فيما عدا الركعة الثالثة، فأما الاستعاذة فاختلفت الرواية عن أحمد فيها في كل ركعة فعنه أنها تختص بالركعة الأولى وهو قول عطاء والحسن والنخعي والثوري لحديث أبي هريرة هذا ولان الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة ولذلك اعتبرنا الترتيب في القراءة في الركعتين فأشبه ما لو سجد للتلاوة في أثناء قراءته فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى ذلك كالاستفتاح فعلى هذه الرواية إذا ترك الاستعاذة في الأولى لنسيان أو غيره أتى بها في الثانية والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة فإذا فات في أولها فات محله والاستعاذة للقراءة وهو يستفتحها في الثانية، وإن شرع في القراءة قبل الاستعاذة لم يأت بها في تلك الركعة لأنها سنة فات
(٥٧٠)