الإعادة بعد حكمه بكون ذلك نقضا للصلاة إذا كانت المخالفة والاخلال عن عمد. وكل واحد من هذه الوجوه يكفي في الدلالة لو أنفرد فكيف مع الاجتماع، وحينئذ فلا وجه لدعواه أن صحيحة علي بن جعفر أظهر دلالة، ومن المعلوم أن ترك المستحبات لا يوجب الإعادة من رأس.
و (سادسها) - ما ذكره من الاعتضاد بالأصل وظاهر القرآن، فإن في الأول منهما أن الأصل يجب الخروج عنه مع قيام الدليل على خلافه وقد عرفت الدليل من الصحيحة المذكورة وصحيحته الثانية والأخبار التي معها. وفي الثاني أنه بمقتضى ما أوضحناه أن الآية لا دلالة لها على ما ادعاه.
هذا. وأما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة في هذا المقام - حيث إنه ممن تبع السيد السند كما هي عادته في أغلب الأحكام فزاد في تأييد مقالته ما زعمه من الابرام من ظهور لفظ " لا ينبغي " في الاستحباب ون " نقص " في الرواية بالصاد المهملة أي نقص ثوابه وأنه يحتمل حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب فيكون المراد المبالغة في استحبابه - فهو من جملة تشكيكاته الضعيفة واحتمالاته السخيفة، ولو قامت مثل هذه التكلفات في الأخبار والتمحلات التي تبعد عن مذاق الأفكار لم يبق دليل يعتمد عليه إلا وللقائل فيه مقال وإن سخف وبعد ذلك الاحتمال، ومع هذا فإنا نوضح بطلان ما اعتمده بأوضح بيان:
فنقول: أما ما ذكره من ظهور لفظ " لا ينبغي " في الاستحباب إن أراد في عرف الناس فهو كذلك ولكن لا ينفعه، وإن أراد في عرفهم (عليهم السلام) فهو ممنوع أشد المنع كما لا يخفى على من غاص بحار الأخبار وجاس خلال تلك الديار، وبذلك اعترف جملة من علمائنا الأبرار، وقد حضرني الآن من الأخبار التي استعمل فيها لفظ " ينبغي ولا ينبغي " في الوجوب التحريم ما ينيف على ثلاثين حديثا. والتحقيق في المقام هو ما قدمنا ذكره من أن هذا اللفظ من الألفاظ المتشابهة في كلامهم (عليهم السلام) فلا يحمل على أحد معنييه