أي ينبغي أن يقرأ في ما يجهر فيه من الصلوات بحيث لا يتجاوز الحد في العلو ولا يكون بحيث لا يسمعه من قرب منه فيكون إخفاتا أو لا يسمعه المأمومون فيكون مكروها. انتهى وبذلك يظهر لك ما في قوله أخيرا " وهو شامل للصلوات كلها " فإنه ناشئ عن عدم ملاحظة الأخبار الواردة في المقام وما اشتملت عليه مما يوجب تقييد هذا الاجمال كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
و (رابعها) ما ذكره من الوجهين في الجمع بين الخبرين المنقولين في كلامه واختياره الاستحباب منهما، فإن فيه ما عرفت في غير مقام مما سبق أنه (أولا) لم يقم عليه دليل وإن اشتهر بينهم (رضوان الله عليهم) جيلا بعد جيل. و (ثانيا) أن الاستحباب حكم شرعي لا يصار إليه إلا بدليل واضح ومجرد اختلاف الأخبار ليس بدليل على ذلك و (ثالثا) أن الاستحباب مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة ومجرد اختلاف الأخبار ليس من قرائن المجاز، ومن المعلوم أنه لولا وجود صحيحة علي بن جعفر في البين لما كان معدل عن الحكم بمقتضى صحيحة زرارة المذكورة والقول بالوجوب كما لا يخفى. و (رابعا) أنه من الجائز بل هو المتعين أن يجعل التأويل في جانب صحيحة علي بن جعفر بأن تحمل على التقية وهو مقتضى القاعدة المنصوصة عن أهل العصمة (عليهم السلام) في مقام اختلاف الأخبار فإن العامة كلهم على الاستحباب كما هو مذهب ابن الجنيد على ما نقله في المعتبر، ولكنهم (رضوان الله عليهم) ألغوا هذه القواعد الواردة عن أئمتهم (عليهم السلام) واتخذوا قواعد لا أصل لها في الشريعة. و (خامسا) تأيد صحيحة زرارة بالروايات التي قدمناها.
و (خامسها) - ما ذكره من أظهرية دلالة صحيحة علي بن جعفر فإنه في الضعف والبطلان أظهر من أن ينكر، وكيف وصحيحة زرارة دلت على أن الإخفاتية لا يجوز الجهر فيها والجهرية لا يجوز الاخفات فيها، وهذا وإن كان في كلام السائل إلا أن الإمام (عليه السلام) قرره عليه وأجابه بما يطابقه ويدل عليه، ودلت أيضا على وجوب