من الملائكة وأمره أن يخفى القراءة لأنه لم يكن وراءه أحد، ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالاجهار وكذلك العشاء الآخرة، فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالاجهار ليبين للناس فضله كما بين للملائكة فلهذه العلة يجهر فيها.. الحديث ".
والتقريب في خبر الفضل ظاهر لتصريحه بالوجوب وفي خبر محمد بن عمران لتضمنه الأمر من الله سبحانه لنبيه (صلى الله عليه وآله) بالجهر والاخفات في تلك الصلوات، وأوامره ونواهيه عز وجل للوجوب والتحريم بلا خلاف، وإنما الخلاف في الأوامر والنواهي التي في ألسنة " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " (1) ومتى ثبت الحكم في حقه (صلى الله عليه وآله) ثبت في أمته بدليل استدلال الصادق (عليه السلام) بذلك على أصل الحكم المذكور، وهو بحمد الله سبحانه ظاهر لك ناظر.
و (ثالثها) - استدلاله بالآية فإنه وإن كان الأمر كما ذكره وقرره إلا أن هذا الاجمال الذي دلت الآية غير معمول عليه لاتفاق الأخبار وكلمة الأصحاب على انقسام الصلاة إلى جهرية واخفاتية وتعيين الجهرية في صلوات مخصوصة والاخفاتية في صلوات مخصوصة، وقد دلت الأخبار المتقدمة على وجوب الجهر في الجهرية والاخفات في الإخفاتية فلا بد من تخصيص هذ الاجمال بهذه الأخبار المشار إليها، وحينئذ فيصير معنى الآية لا تجهر في الجهرية جهرا عاليا زائدا على المعتاد ولا تخافت في الإخفاتية إخفاتا لا تسمع نفسك. واللازم من ذلك الجهر في الجهرية بدون الحد المذكور والاخفات في الإخفاتية فوق الحد المذكور، ومنه يظهر عدم جواز الاستناد إلى الآية في المقام لما هي عليه من الجمال المنافي لما فصلته أخبارهم (عليهم السلام).
ومن الأخبار الواردة بتفسير الآية المذكورة ما رواه العياشي عن سماعة بن