إلا بقرينة ظاهرة والقرينة في ما ندعيه من المعنى واضحة من الجواب كما لا يخفى على ذوي الألباب.
وأما ما ذكره من لفظ " نقص " وأنه بالصاد فإنه مع تسليم صحته فهو مؤيد لما ندعيه، وذلك فإن المتبادر من النقص في الشئ إنما هو عدم الاتيان به تاما فمعنى نقص الصلاة عدم الاتيان بها تامة، وهذا هو المعنى الذي ينطبق عليه الأمر بالإعادة كما لا يخفى على من اتخذ الانصاف سجية وعادة. وأما حمل النقص على نقص الثواب كما زعم فهو معنى مجازي خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع المعارض الراجح كما لا يخفى على الخبير الماهر. وأما حمل الإعادة على الاستحباب فقد عرفت ما فيه.
وبالجملة فإنك إذا رجعت إلى القواعد الشرعية الواردة عن الذرية المصطفوية (عليهم أفضل الصلاة والتحية) يظهر لك أن القول المشهور هو المؤيد المنصور وأن القول الآخر بمحل من الضعف والقصور.
وأما ما ذكره من المحقق - ردا على الشيخ في حمله صحيحة علي بن جعفر على التقية من أنه تحكم لأن بعض الأصحاب ذهب إلى القول بمضمونها - ففيه أن ظاهر هذا الكلام يعطي أنه لا يصح حمل الخبر على التقية إلا إذا كان ذلك الخبر مطرحا عند جميع الأصحاب بحيث لا يقول به قائل في ذلك الباب، وهذا غريب من مثل هذا المحقق النحرير وتحكم محض بل سهو في هذا التحرير، ولعله لهذا اطرحوا قاعدة عرض الأخبار في مقام الاختلاف على التقية مع أنها في اختلاف الأخبار هي أصل كل بلية كما نبهنا عليه في مقدمات الكتاب، ولا يخفى أن الأخبار الخارجة عنهم (عليهم السلام) بالاختلاف في الأحكام لا وجه للاختلاف فيها سوى التقية كما حققناه في مقدمات الكتاب، ولكن العامل بذلك الخبر الخارج مخرج التقية إنما عمل به من حيث ثبوته عنهم (عليهم السلام) ولا علم له بكونه خرج مخرج التقية، ولهذا وردت الأخبار عنهم (عليهم السلام) بالرخصة بالعمل بالأخبار الخارجة مخرج التقية حتى يعلم بأنها إنما خرجت كذلك فيكون حينئذ