السيد المشار إليه والكلام على كلامه وبيان ضعفه في نقضه وإبرامه:
قال (قدس سره) بعد نقل القولين المذكورين: احتج الشيخ (قدس سره) بما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " قلت له رجل جهر بالقراءة في ما لا ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى في ما لا ينبغي الاخفاء فيه؟ فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه " وجه الدلالة قوله (عليه السلام) " أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة " فإن " نقض " بالضاد المعجمة كناية عن البطلان والإعادة إنما تثبت مع اشتمال الأولى على نوع من الخلل. واحتج الشهيد في الذكرى على الوجوب أيضا بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) والتأسي به واجب. وهو ضعيف جدا فإن التأسي في ما لا يعلم وجهه مستحب لا واجب كما قرر في محله. واحتج القائلون بالاستحباب بأصالة البراءة من الوجوب، وقوله تعالى " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا " (2) وجه الدلالة أن النهي لا يجوز تعلقه بحقيقة الجهر والاخفات لامتناع انفكاك الصوت عنهما بل المراد - والله أعلم - ما ورد عن الصادق (عليه السلام) (3) في تفسير الآية وهو تعلق النهي بالجهر العالي الزائد عن المعتاد والاخفات الكثير الذي يقصر عن الاسماع والأمر بالقراءة المتوسطة بين الأمرين وهو شامل للصلوات كلها. وما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " وأجاب عنها الشيخ بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب العامة (5) قال المصنف (قدس سره) وهو تحكم من الشيخ فإن بعض