بين سورتين بعد الحمد لا مجرد الزيادة على سورة. ولو ادعى أيضا شمول القران لذلك بمجرد هذه الرواية كما ذهب إليه البعض فيمكن توجبه الكراهة حينئذ باستفاضة الروايات واتفاق الأصحاب على جواز العدول عن سورة إلى أخرى في الجملة وإن اختلفوا في تحديده فإنه يدل على جواز قراءة ما زاد على سورة فيجب حمل النهي هنا عما زاد على الكراهة البتة وبذلك يضعف الاعتماد في الوجوب عليها.
ومنها - صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد.. ثم ليركع " حتى أنه يفهم من بعضهم وجوب قراءة " قل هو الله أحد " في هذه الصورة.
وفيه أن هذه الرواية معارضة بصحيحة زرارة (2) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع " والاحتمال المخرج عن الاستدلال قائم من الطرفين وجار في الروايتين.
ومنها - صحيحة محمد بن إسماعيل (3) قال: " سألته قلت أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ولا أرى بالذي فعلت بأسا " وهذه الرواية مما استدل به المحدث الشيخ محمد بن الحسن العاملي في كتاب الوسائل على الوجوب حيث إنه اختار فيه ذلك وهي بالدلالة على العدم أشبه، قال (قدس سره) بعد نقلها: أقول لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره. انتهى.