وعقد قلبه بمعناها لأن الميسور لا يسقط بالمعسور (1) وروى في الكافي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه " وهذا يدل على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مر في التكبير. ولو تعذر إفهامه جميع معانيها أفهم البعض وحرك لسانه به وأمر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا وإن لم يفهم مفصلا. وهذه لم أر فيها نصا. والتمتام والفأفاء والألثغ والأليغ يجب عليهم السعي في اصلاح اللسان ولا يجوز لهم الصلاة مع سعة الوقت مهما أمكن التعلم فإن تعذر ذلك صحت القراءة بما يقدرون عليه، والأقرب عدم وجوب الائتمام عليهم لأن صلاتهم مشروعة. انتهى. أقول وبنحو ذلك صرح غيره.
وأنت خبير بأنه لا اشكال في ما ذكروه من وجوب تحريك اللسان للنص المذكور ويعضده أن الواجب في القراءة شيئان أحدهما تحريك اللسان والثاني القراءة على الوجه المخصوص فمع تعذر القراءة يبقى وجوب تحريك اللسان بحاله. وأما وجوب عقد القلب بمعناها فهو وإن كان مشهورا في كلامهم إلا أنه خال من الدليل. ونقل في المنتهى عن الشيخ الاكتفاء بتحريك اللسان.
والمراد بعقد القلب بها على ما يستفاد من كلامه جمع: منهم - العلامة وغيره هو أن يقصد كون هذه الحركة حركة قراءة لتتميز بذلك عن حركته في غيرها، وكأنهم لحظوا أن حركة اللسان أعم من القراءة فلا تنصرف إليها إلا بالقصد والنية. والمفهوم من كلام الشهيد في الدروس والبيان - وهو صريحه في هذا الكلام المنقول هنا - أن المراد بعقد القلب قصد معاني الحمد والسورة وتصورها بقلبه حيث صرح في أثناء الكلام توضيحا لما قدمه أولا بأنه لو تعذر افهامه جميع معانيها أفهم البعض وحرك لسانه به وأمر بتحريك اللسان بقدر الباقي وإن لم يفهم معناه مفصلا. والظاهر بعده لعدم الدليل عليه كما اعترف به من أنه لم