____________________
ولكن لا يبعد، بل يحسن بيان، أن الشاهد لا بد أن يعلم فيشهد، إن حصل له الريبة في علم الشاهد بذلك، وليس ذلك ميلا إلى الإقامة ولا إلى عدمها وتعريضا للباطل وردعا عن الحق، ولهذا يفرق الحاكم بين الشهود، ويسأل عما يشهدون بالتفصيل التام حتى أنه يسأل عن الزمان والمكان وسائر جزئيات ذلك إذا حصل له الشك في شهادتهم كما سيجئ في الحدود، فتأمل.
(الثالثة) يحرم عليه أن يوقف عزم الغريم ويمنع المدعى عليه عن إقراره بالحق للمدعي سواء فعل ذلك صريحا أو كناية، لأنه سبب لابطال حق الناس.
نعم يجوز، بل يستحب ذلك إذا أراد شخص أن يقر بحقوق الله من الحد والتعزير، لأن الحق له تعالى وهو غني عن الانتقام والاستيفاء وستار وغفار وعفو.
فالتفويض إليه أولى، وتدل عليه الأخبار الكثيرة من قولهم وفعلهم صلوات الله عليهم بذلك وسيجئ في الحدود.
قوله، " وإذا سأل الخ ". من الآداب إذا سأل المدعي القاضي احضار المدعى عليه مجلس الحكم يجب عليه إجابته، فيطلبه إليه وإن لم يحرر المدعي دعواه، ليعلم أن لها صورة معقولة أم لا، بشرط أن يكون المدعى عليه حاضرا في البلد ولم يتضرر بحضوره ولم يشق عليه، بخلاف ما إذا كان شاقا أو مضرا أو غائبا عن البلد.
إذ الظاهر صحة دعواه، وبطلبه يحصل المطلوب، مع عدم الضرر، ولأنه كان ذلك معمولا في الزمن السابق إلى الآن من غير إنكار، وكأنه إجماعي عندهم كما يفهم من شرح الشرائع.
وفي الوجوب بل الجواز تأمل، إذ مجرد الطلب إلى مجلس القاضي والدعوى ضرر وإهانة، ففعل ذلك من غير ظهور موجب محل التأمل ومجرد قوله: والظاهر
(الثالثة) يحرم عليه أن يوقف عزم الغريم ويمنع المدعى عليه عن إقراره بالحق للمدعي سواء فعل ذلك صريحا أو كناية، لأنه سبب لابطال حق الناس.
نعم يجوز، بل يستحب ذلك إذا أراد شخص أن يقر بحقوق الله من الحد والتعزير، لأن الحق له تعالى وهو غني عن الانتقام والاستيفاء وستار وغفار وعفو.
فالتفويض إليه أولى، وتدل عليه الأخبار الكثيرة من قولهم وفعلهم صلوات الله عليهم بذلك وسيجئ في الحدود.
قوله، " وإذا سأل الخ ". من الآداب إذا سأل المدعي القاضي احضار المدعى عليه مجلس الحكم يجب عليه إجابته، فيطلبه إليه وإن لم يحرر المدعي دعواه، ليعلم أن لها صورة معقولة أم لا، بشرط أن يكون المدعى عليه حاضرا في البلد ولم يتضرر بحضوره ولم يشق عليه، بخلاف ما إذا كان شاقا أو مضرا أو غائبا عن البلد.
إذ الظاهر صحة دعواه، وبطلبه يحصل المطلوب، مع عدم الضرر، ولأنه كان ذلك معمولا في الزمن السابق إلى الآن من غير إنكار، وكأنه إجماعي عندهم كما يفهم من شرح الشرائع.
وفي الوجوب بل الجواز تأمل، إذ مجرد الطلب إلى مجلس القاضي والدعوى ضرر وإهانة، ففعل ذلك من غير ظهور موجب محل التأمل ومجرد قوله: والظاهر