____________________
وفيها دلالة على عدم الشهادة بالخط ما لم يذكر.
ولكن في صحيحة عمر بن يزيد، دلالة على الجواز مع القرينة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على الشهادة، فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا، ولا كثيرا؟ قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فأشهد له (1).
وروي أيضا عنه عليه السلام، قال وقد سئل عن الشهادة: هل ترى الشمس؟ فقال: نعم، فقال: على مثلها فأشهد أو دع (2).
ثم اعلم أنهم قالوا: مستند علم الشهادة، إما البصر، أو السمع، أو هما.
(فالأول) في المرئي الذي يفتقر إلى البصر الصحيح وهو الأفعال التي ترى، مثل الزنا، والشرب، والغصب، والاتلاف، والسرقة، والقتل، والولادة، والرضاع، والاصطياد، والاحياء، وكون المال في يد شخص، ونحو ذلك.
قالوا: لا يجوز كون مستند الشهادة فيها السماع من الغير.
وفيه تأمل، إذ يجوز أن يعلم هذه الأمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن ولم يبق عنده شبهة أصلا كسائر المتواترات المحفوفات بالقرائن، فلا مانع من الشهادة حينئذ لحصول العلم.
(الثاني) في المسموع الذي يفتقر إلى السمع الصحيح فقط، مثل النسب والملك المطلق، والعتق، وولاية القاضي.
(والثالث) ما يفتقر إليهما، مثل النكاح، والبيع، والشراء، والصلح، والإجارة فإن ثبوت هذه في أشخاص بعينها إلى الحاستين، البصر لتيقن الطرفين،
ولكن في صحيحة عمر بن يزيد، دلالة على الجواز مع القرينة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على الشهادة، فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا، ولا كثيرا؟ قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فأشهد له (1).
وروي أيضا عنه عليه السلام، قال وقد سئل عن الشهادة: هل ترى الشمس؟ فقال: نعم، فقال: على مثلها فأشهد أو دع (2).
ثم اعلم أنهم قالوا: مستند علم الشهادة، إما البصر، أو السمع، أو هما.
(فالأول) في المرئي الذي يفتقر إلى البصر الصحيح وهو الأفعال التي ترى، مثل الزنا، والشرب، والغصب، والاتلاف، والسرقة، والقتل، والولادة، والرضاع، والاصطياد، والاحياء، وكون المال في يد شخص، ونحو ذلك.
قالوا: لا يجوز كون مستند الشهادة فيها السماع من الغير.
وفيه تأمل، إذ يجوز أن يعلم هذه الأمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن ولم يبق عنده شبهة أصلا كسائر المتواترات المحفوفات بالقرائن، فلا مانع من الشهادة حينئذ لحصول العلم.
(الثاني) في المسموع الذي يفتقر إلى السمع الصحيح فقط، مثل النسب والملك المطلق، والعتق، وولاية القاضي.
(والثالث) ما يفتقر إليهما، مثل النكاح، والبيع، والشراء، والصلح، والإجارة فإن ثبوت هذه في أشخاص بعينها إلى الحاستين، البصر لتيقن الطرفين،