____________________
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم " (1) وبمنع التبادر بحيث يكون حجة.
ويمنع أيضا لزوم اليمين على تقدير الرد، أو القضاء بالنكول.
فيحتمل أن يجوز الدعوى بالظن، فإن سلم الخصم وأقر، أو شهد به الشهود، يأخذ المدعى على الظاهر، وإلا فلا يأخذه بمجرد النكول عن اليمين، وإن قيل بالقضاء بالنكول في غير هذه الصورة لعدم ثبوت الحق، لاحتمال تعظيم اليمين وكراهتها (كراهيتها - خ)، ولا يحلف إن رد عليه ويكون ذلك من لوازم الدعوى الجازمة اليقينية لا مطلقا.
ويؤيده أنه إذا أقر شخص بأن لزيد عنده كذا ولم يعرف هو فساده، فالظاهر أنه يجوز أخذه، ومع الظن بالطريق الأولى.
وكذا إذا شهد الشاهدان على ذلك فحينئذ يمكن سماع الدعوى، لاحتمال أن يحصل الاقرار، أو يثبت بالشهود.
بل إذا سمع الاقرار أو من الشهود ذلك، صح له الدعوى، فيمكن أن يثبت عند الحاكم فيلزمه ويأخذ.
ولكن ينبغي أن يأتي بعبارة دالة على الظن، لا الجزم حذرا من الكذب والتدليس، وليس الاتيان بالجزم ضرورة حتى يأتي ويوري، وهو ظاهر هذا.
قال في الشرائع: ايراد الدعوى بصيغة الجزم، ولو قال أظن، أو أتوهم لم يسمع الخ.
قال في شرحه: نبه بقوله: (إيراد الدعوى بصيغة الجزم) على أن المعتبر من الجزم ما كان في اللفظ، بأن يأتي بصيغة جازمة، مثل أن يقول: لي عندك كذا، دون أن يقول: أظن، أو أتوهم كذا، سواء انضم إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب
ويمنع أيضا لزوم اليمين على تقدير الرد، أو القضاء بالنكول.
فيحتمل أن يجوز الدعوى بالظن، فإن سلم الخصم وأقر، أو شهد به الشهود، يأخذ المدعى على الظاهر، وإلا فلا يأخذه بمجرد النكول عن اليمين، وإن قيل بالقضاء بالنكول في غير هذه الصورة لعدم ثبوت الحق، لاحتمال تعظيم اليمين وكراهتها (كراهيتها - خ)، ولا يحلف إن رد عليه ويكون ذلك من لوازم الدعوى الجازمة اليقينية لا مطلقا.
ويؤيده أنه إذا أقر شخص بأن لزيد عنده كذا ولم يعرف هو فساده، فالظاهر أنه يجوز أخذه، ومع الظن بالطريق الأولى.
وكذا إذا شهد الشاهدان على ذلك فحينئذ يمكن سماع الدعوى، لاحتمال أن يحصل الاقرار، أو يثبت بالشهود.
بل إذا سمع الاقرار أو من الشهود ذلك، صح له الدعوى، فيمكن أن يثبت عند الحاكم فيلزمه ويأخذ.
ولكن ينبغي أن يأتي بعبارة دالة على الظن، لا الجزم حذرا من الكذب والتدليس، وليس الاتيان بالجزم ضرورة حتى يأتي ويوري، وهو ظاهر هذا.
قال في الشرائع: ايراد الدعوى بصيغة الجزم، ولو قال أظن، أو أتوهم لم يسمع الخ.
قال في شرحه: نبه بقوله: (إيراد الدعوى بصيغة الجزم) على أن المعتبر من الجزم ما كان في اللفظ، بأن يأتي بصيغة جازمة، مثل أن يقول: لي عندك كذا، دون أن يقول: أظن، أو أتوهم كذا، سواء انضم إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب