فإن نكل أحدهما لم يستحق واستحق الآخر.
فإذا ماتا فنصيب الحالف لا يستحقه البطن الثاني بغير يمين ونصيب الناكل للبطن الثاني إن حلفوا.
ولو نكلا معا، حلف البطن الثاني إذا ماتا.
فلو حلف الأولاد الثلاثة ثم صار لأحدهم ولد صار أرباعا، فيوقف له الربع فإن حلف بعد بلوغه أخذ.
____________________
ادعى أخوان أن الأرض الفلانية المعلومة مثلا مال أبيهما قد وقفها أبوهما عليهما وعلى من يلدانه وقف تشريك - يعني وقف عليهما وعلى كل من يولد منهما بأن يكون لكل واحد حصته من الأولاد مثل أبيهما وهكذا - أمكن اثبات هذا الوقف بالشاهد واليمين فلا بد أن يحلف كل واحد منهما على ذلك فيأخذ حصته.
وذلك لما تقدم من ثبوت الوقف خصوصا الوقت الخاص بالشاهد واليمين وإن استشكله المصنف من قبل.
وهذا يدل على ضعف ذلك الاشكال عنده كما أشرنا إليه.
فإذا أقاما الشاهد على ذلك الوقف وحلف كل واحد ثبت الوقف على ما شرط.
فإن نكل أحدهما عن اليمين لم يستحق شيئا واستحق الآخر حصته بيمينه.
فإذا مات أو مات أحدهما فنصيب كل واحد من الحالف والناكل للبطن الثاني مع الحلف لا بدونه من غير فرق بين الحالف والناكل لأن البطن الثاني يأخذ من الواقف كالبطن الأول، لا من الأول، فيحتاج إلى الحلف مثله.
والمقصود أنه لما كان الوقف وقف تشريك لا بد لكل بطن من يمين حتى يأخذ النصيب، بخلاف وقف ترتيب فإن البطن الثاني يأخذ من الأول، فإذا كان
وذلك لما تقدم من ثبوت الوقف خصوصا الوقت الخاص بالشاهد واليمين وإن استشكله المصنف من قبل.
وهذا يدل على ضعف ذلك الاشكال عنده كما أشرنا إليه.
فإذا أقاما الشاهد على ذلك الوقف وحلف كل واحد ثبت الوقف على ما شرط.
فإن نكل أحدهما عن اليمين لم يستحق شيئا واستحق الآخر حصته بيمينه.
فإذا مات أو مات أحدهما فنصيب كل واحد من الحالف والناكل للبطن الثاني مع الحلف لا بدونه من غير فرق بين الحالف والناكل لأن البطن الثاني يأخذ من الواقف كالبطن الأول، لا من الأول، فيحتاج إلى الحلف مثله.
والمقصود أنه لما كان الوقف وقف تشريك لا بد لكل بطن من يمين حتى يأخذ النصيب، بخلاف وقف ترتيب فإن البطن الثاني يأخذ من الأول، فإذا كان