ولو أخر العاقل اليمين كان لوارثه الحلف والأخذ بعد موته.
وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال.
أما لو نكل لم يكن لوارثه الحلف.
____________________
كأنه نظر إلى أن تصرفه المال مطلقا ممنوع، مثل أن يؤجر نفسه ويكسب المال فتأمل.
قوله: " ولا يؤخذ من الخصم الخ ". أي لا يأخذ المجنون أو الصبي ما استحقاه بعد زوال المانع والحلف من شريكهما بل من المدعى عليه، فإنه عنده.
أو يكون المراد: ولا يؤخذ ما استحقاه من المدعى عليه، بل يخلى عنده حتى يزول المانع فأما أن يحلفا ويأخذوا أو يتركا أو يموتا (ويموتا - خ) ويحلف الوارث إن صلح لذلك، وإلا أخر حتى يزول المانع ويحلف فيأخذ أو يترك أو يموت ويحلف الوارث وهكذا.
الظاهر أن لا يشترط إعادة الشاهد اليمين الوارث؛ للأصل، ولأن المدعي قد أشهد عليه، وإنما بقي اليمين لعدم صلاحية اليمين لها فليس هنا دعوى أخرى بل اليمين هنا لاتمام إثبات الحق المدعى وأن الوارث بمنزلة المورث، فكما لا تعاد الشهادة هناك لا تعاد هنا أيضا فكأنهما بمنزلة الغائب وقد ادعي له وأشهد وبقي اليمين موقوفة على الحضور فمات صاحبها الغائب وقام وارثه مقامه.
وأما إذا أخر العاقل المستجمع لشرائط اليمين، سواء أخره لعذر أم لا حتى مات، ففي اشتراط الإعادة لورثته إشكال ينشأ من أنه دعوى جديدة فيحتاج إلى الشهود، ومن أنها ليست كذلك بل هي الدعوى الأولى ولكن ما كمل ثبوتها فيكملها بما لم يأت به الأول ويفعل ما يفعله ولو كان هو بنفسه يأخذ حينئذ ما كان يعيد الشهادة فتأمل.
هذا إذا أخر المستجمع اليمين ولم ينكل عنها، أما لو نكل عنها لم يكن
قوله: " ولا يؤخذ من الخصم الخ ". أي لا يأخذ المجنون أو الصبي ما استحقاه بعد زوال المانع والحلف من شريكهما بل من المدعى عليه، فإنه عنده.
أو يكون المراد: ولا يؤخذ ما استحقاه من المدعى عليه، بل يخلى عنده حتى يزول المانع فأما أن يحلفا ويأخذوا أو يتركا أو يموتا (ويموتا - خ) ويحلف الوارث إن صلح لذلك، وإلا أخر حتى يزول المانع ويحلف فيأخذ أو يترك أو يموت ويحلف الوارث وهكذا.
الظاهر أن لا يشترط إعادة الشاهد اليمين الوارث؛ للأصل، ولأن المدعي قد أشهد عليه، وإنما بقي اليمين لعدم صلاحية اليمين لها فليس هنا دعوى أخرى بل اليمين هنا لاتمام إثبات الحق المدعى وأن الوارث بمنزلة المورث، فكما لا تعاد الشهادة هناك لا تعاد هنا أيضا فكأنهما بمنزلة الغائب وقد ادعي له وأشهد وبقي اليمين موقوفة على الحضور فمات صاحبها الغائب وقام وارثه مقامه.
وأما إذا أخر العاقل المستجمع لشرائط اليمين، سواء أخره لعذر أم لا حتى مات، ففي اشتراط الإعادة لورثته إشكال ينشأ من أنه دعوى جديدة فيحتاج إلى الشهود، ومن أنها ليست كذلك بل هي الدعوى الأولى ولكن ما كمل ثبوتها فيكملها بما لم يأت به الأول ويفعل ما يفعله ولو كان هو بنفسه يأخذ حينئذ ما كان يعيد الشهادة فتأمل.
هذا إذا أخر المستجمع اليمين ولم ينكل عنها، أما لو نكل عنها لم يكن