____________________
وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال الصادق عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق (1).
هذه ضعيفة بحفص والقول في سليمان بن داود واشتراك القاسم بن محمد (2).
وتدل على الأعم من ذلك، فإنها تدل على كون اليد مطلقا علامة الملك، وجواز الشهادة به كما قال به بعض الأصحاب لكون الرواية موافقة لقوانين الشرع.
ويمكن أن يقال: قد عرفت أن المعتبر في المستند العلم اليقيني، ولا يكفي الظن إلا إذا ثبت بالدليل مثل الاستفاضة إن قلنا بها وقد عرفت عدم الدليل عليها أيضا.
وأنت تعلم أن المذكور ليس بدليل على ما ذكر، فإن اليد مع التصرف المتكرر وعدم المنازع أعم من الملك، فإن الوكيل، له تلك التصرفات بل أعظم وكذا الغاصب والمستعير وغيره فكيف يدلان على ملكية ذي اليد والمتصرف.
وقال بعض الأصحاب بعدم إفادتهما الملك، فاليد المطلق لا تدل على ذلك بالطريق الأولى، ولهذا قال بعض من قال بالملكية مع التصرف والشرط المذكور بعدمه بمجرد اليد وإن قال المصنف به هنا.
وأشار إليه بقوله: (وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟ الأقرب أن مجرد اليد دليل الملكية).
وتجوز الشهادة بالملكية لصاحب اليد لكن المطلق لا الخاص، ففائدة القيود والشروط في المسألة الأولى هي الإشارة إلى قوة القول به وكثرة القائل لا أنه إذا
هذه ضعيفة بحفص والقول في سليمان بن داود واشتراك القاسم بن محمد (2).
وتدل على الأعم من ذلك، فإنها تدل على كون اليد مطلقا علامة الملك، وجواز الشهادة به كما قال به بعض الأصحاب لكون الرواية موافقة لقوانين الشرع.
ويمكن أن يقال: قد عرفت أن المعتبر في المستند العلم اليقيني، ولا يكفي الظن إلا إذا ثبت بالدليل مثل الاستفاضة إن قلنا بها وقد عرفت عدم الدليل عليها أيضا.
وأنت تعلم أن المذكور ليس بدليل على ما ذكر، فإن اليد مع التصرف المتكرر وعدم المنازع أعم من الملك، فإن الوكيل، له تلك التصرفات بل أعظم وكذا الغاصب والمستعير وغيره فكيف يدلان على ملكية ذي اليد والمتصرف.
وقال بعض الأصحاب بعدم إفادتهما الملك، فاليد المطلق لا تدل على ذلك بالطريق الأولى، ولهذا قال بعض من قال بالملكية مع التصرف والشرط المذكور بعدمه بمجرد اليد وإن قال المصنف به هنا.
وأشار إليه بقوله: (وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟ الأقرب أن مجرد اليد دليل الملكية).
وتجوز الشهادة بالملكية لصاحب اليد لكن المطلق لا الخاص، ففائدة القيود والشروط في المسألة الأولى هي الإشارة إلى قوة القول به وكثرة القائل لا أنه إذا