____________________
المسائل، الله الموفق للحق من دون الشبهة ومزيل الشكوك والشبهة.
واعلم أن الظاهر من النداء في الآية هو الأذان، وقلنا إنه كناية عن دخول الوقت، وهو الذي موجب لتحريم السفر ووجوب السعي.
قال المصنف في المنتهى: قد ذكرنا أن السعي واجب يوم الجمعة، وله وقت، وهو الزوال إن كان قريبا أو قبله بحيث تدرك الجمعة إن كان بعيدا.
وقال أيضا: إذا زالت الشمس حرم السفر على من تجب عليه الجمعة، وهو قول علمائنا أجمع، إلى قوله: لنا، ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ (1) والنداء وقت الزوال فايجاب السعي يقتضي تحريم ما يحصل به تركه وبالجملة فهم منه أن المراد بنودي هو النداء عند دخول الوقت، بل هو وقت الزوال، ولكن قال فيه في موضع آخر. ولا نعرف خلافا بين أهل العلم في مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام، إلى قوله وهو الأذان الأول الذي يحرم به البيع ويتعلق به وجوب السعي، وينبغي فعله مع أذان المؤذنين في المنارة.
وقال أيضا: وإذا صعد الخطيب المنبر، ثم أذن المؤذن حرم البيع وهو مذهب علماء الأمصار، قال الله تعالى " وذروا البيع " (2) والأمر للوجوب ولا يحرم بزوال الشمس، ذهب إليه علماؤنا أجمع، بل يكون مكروها وبه قال عطاء عمر بن عبد العزيز والزهري والشافعي وأكثر أهل العلم، وقال مالك وأحمد إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع. لنا أن هذا معلق على النداء لا على الوقت فلا يحرم قبله عملا بالأصل السالم عن المعارض. ولأن المقصود منه إدراك الجمعة و هو يحصل بما ذكرنا. وأما الكراهة وقت الزوال فقد ذكره الشيخ في الخلاف الخ.
وأنت تعلم أن عبارة الكتاب حيث قال: (بعد الزوال (3) وما نقلناه أولا عن المنتهى، يدل على خلاف ما نقلناه عنه أخيرا، وأن التعليق غير مقصود، لأنه يلزم لو لم يؤذن لم يجب السعي ولا يحرم وهو بعيد، إلا أن يقال: إنه كناية عن حضور وقت
واعلم أن الظاهر من النداء في الآية هو الأذان، وقلنا إنه كناية عن دخول الوقت، وهو الذي موجب لتحريم السفر ووجوب السعي.
قال المصنف في المنتهى: قد ذكرنا أن السعي واجب يوم الجمعة، وله وقت، وهو الزوال إن كان قريبا أو قبله بحيث تدرك الجمعة إن كان بعيدا.
وقال أيضا: إذا زالت الشمس حرم السفر على من تجب عليه الجمعة، وهو قول علمائنا أجمع، إلى قوله: لنا، ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ (1) والنداء وقت الزوال فايجاب السعي يقتضي تحريم ما يحصل به تركه وبالجملة فهم منه أن المراد بنودي هو النداء عند دخول الوقت، بل هو وقت الزوال، ولكن قال فيه في موضع آخر. ولا نعرف خلافا بين أهل العلم في مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام، إلى قوله وهو الأذان الأول الذي يحرم به البيع ويتعلق به وجوب السعي، وينبغي فعله مع أذان المؤذنين في المنارة.
وقال أيضا: وإذا صعد الخطيب المنبر، ثم أذن المؤذن حرم البيع وهو مذهب علماء الأمصار، قال الله تعالى " وذروا البيع " (2) والأمر للوجوب ولا يحرم بزوال الشمس، ذهب إليه علماؤنا أجمع، بل يكون مكروها وبه قال عطاء عمر بن عبد العزيز والزهري والشافعي وأكثر أهل العلم، وقال مالك وأحمد إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع. لنا أن هذا معلق على النداء لا على الوقت فلا يحرم قبله عملا بالأصل السالم عن المعارض. ولأن المقصود منه إدراك الجمعة و هو يحصل بما ذكرنا. وأما الكراهة وقت الزوال فقد ذكره الشيخ في الخلاف الخ.
وأنت تعلم أن عبارة الكتاب حيث قال: (بعد الزوال (3) وما نقلناه أولا عن المنتهى، يدل على خلاف ما نقلناه عنه أخيرا، وأن التعليق غير مقصود، لأنه يلزم لو لم يؤذن لم يجب السعي ولا يحرم وهو بعيد، إلا أن يقال: إنه كناية عن حضور وقت