____________________
للمعاونة (1) وهذا واضح مع الإحاطة بما ذكرناه في تحقيقه، ولعل الاشتباه لي ولولا تحقيق العلامة ذلك لكنت قائلا به.
وعلى تقدير التحريم ينعقد البيع عند الأكثر لعدم المنافات بين الصحة في المعاملات وبين النهي، بخلاف العبادة، والشارح قال بالبطلان فيها. مع عدم قوله بالبطلان فيما مر، لمنعه دليله، وقد مر مرارا.
وقد يقال هذا حق فيما إذا وجد التصريح من الشارع بقوله،: نهيتك وإن فعلت صح فعلك وأما إذا لم يصرح، ففيه تأمل، حققناه في محله. ولكن ما صرح بالصحة ولا بالفساد هنا، وما عندنا دليل على صحة كل بيع، ولا هذ البيع بخصوصه إلا كونه بيعا وهو جائز وصحيح، لقوله تعالى " أحل الله البيع " فما علم منه إلا صحة البيع الجائز فمن أين صحة البيع الغير الجائز بل الظاهر بطلانه حينئذ وبالجملة إذا علم الصحة من موضع لا ينافيه النهي، فلا يدل على البطلان وإلا ففيه دلالة ما على البطلان على الظاهر، حيث يفهم عدم رغبة الشارع إلى هذا الفعل، فيعلم عدم تجويز أثره أيضا: ومثل هذا الفهم قد يكون في العبادات مع عدم المنافات، في المعاملات كذلك، فإنه قد يفهم مثل بيع الملاقح والمضامين (2) وبيع المجهول والحصى وغيرها، وقد لا يفهم بل قد يفهم (الترتيب - خ ل) مع العلم بالغرض والحاصل أن هذا منوط بنظر المجتهد والمتأمل، فإنه قد يفهم من كلام الشارع المنافاة وعدم ترتب الأثر وقد لا يفهم، فإذا قال مثلا: لا تنظر إلى الأجنبية وأنت تصلي، فإنا نفهم منه المنافاة مع عدم النهي في العبادة على الوجه المقرر المنافي، بخلاف أن قال: لا تنظر إلى الأجنبية مطلقا ونظر في الصلاة، فإنا ما نفهم منه المنافاة كما نفهمها في الأول وغير ذلك.
وعلى تقدير التحريم ينعقد البيع عند الأكثر لعدم المنافات بين الصحة في المعاملات وبين النهي، بخلاف العبادة، والشارح قال بالبطلان فيها. مع عدم قوله بالبطلان فيما مر، لمنعه دليله، وقد مر مرارا.
وقد يقال هذا حق فيما إذا وجد التصريح من الشارع بقوله،: نهيتك وإن فعلت صح فعلك وأما إذا لم يصرح، ففيه تأمل، حققناه في محله. ولكن ما صرح بالصحة ولا بالفساد هنا، وما عندنا دليل على صحة كل بيع، ولا هذ البيع بخصوصه إلا كونه بيعا وهو جائز وصحيح، لقوله تعالى " أحل الله البيع " فما علم منه إلا صحة البيع الجائز فمن أين صحة البيع الغير الجائز بل الظاهر بطلانه حينئذ وبالجملة إذا علم الصحة من موضع لا ينافيه النهي، فلا يدل على البطلان وإلا ففيه دلالة ما على البطلان على الظاهر، حيث يفهم عدم رغبة الشارع إلى هذا الفعل، فيعلم عدم تجويز أثره أيضا: ومثل هذا الفهم قد يكون في العبادات مع عدم المنافات، في المعاملات كذلك، فإنه قد يفهم مثل بيع الملاقح والمضامين (2) وبيع المجهول والحصى وغيرها، وقد لا يفهم بل قد يفهم (الترتيب - خ ل) مع العلم بالغرض والحاصل أن هذا منوط بنظر المجتهد والمتأمل، فإنه قد يفهم من كلام الشارع المنافاة وعدم ترتب الأثر وقد لا يفهم، فإذا قال مثلا: لا تنظر إلى الأجنبية وأنت تصلي، فإنا نفهم منه المنافاة مع عدم النهي في العبادة على الوجه المقرر المنافي، بخلاف أن قال: لا تنظر إلى الأجنبية مطلقا ونظر في الصلاة، فإنا ما نفهم منه المنافاة كما نفهمها في الأول وغير ذلك.