____________________
وأما أذان العصر: فقال في المنتهى: لا شك في سقوطه بعد الجمعة: وأما بعد الظهر فغير ظاهر، للأصل وعموم أدلة الأذان، وعدم صراحة، وصحة حديث حفص بن غياث. واستدل على ذلك المصنف في المنتهى بما روي في الصحيح كان صلى الله عليه وآله يجمع بين الظاهر والعصر بأذان وإقامتين (1) وفيه تأمل لأنه يدل على عدم فعله حين الجمع، والظاهر أنه لا نزاع في جواز تركه حينئذ وعلى تقدير العلم بالمرجوحية لا يدل على أذان العصر يوم الجمعة مطلقا، بل وقت الجمع، فالجمعة وساير الأيام سواء.
ولكن في بعض الأخبار الدالة على أن وقت العصر وقت الظهر يوم لجمعة (2) دلالة على استحباب الجمع، وسقوط أذان العصر حينئذ ومطلقا إذ لا أذان للظهر، ولا أذان إلا للوقت، وهذا الوقت ليس للعصر على الظاهر، فتأمل:
والاحتياط يقتضي الجمع، والترك يوم الجمعة، بل مع الجمع مطلقا: للقول بالتحريم في الجمع يوم الجمعة وعرفة ومزدلفة. نقله الشارح فيما تقدم عن المصنف في كثير من كتبه: والظاهر عدم القول بالوجوب حينئذ وقد مر البحث فيه في بحث الأذان.
ثم الظاهر الكراهة في مثله، كما هو مذهب الأكثر، بمعنى ترك الأولى، لا قلة الثواب بالنسبة إلى غيره من الأذان، مع الاحتمال، لعدم نهي صريح في المنع، فالقول بالكراهة أيضا ليس له دليل واضح، ولهذا قرب الجزم بعدم التحريم وتوقف في الكراهة في الذكرى على ما نقله الشارح في الجمع في الثلاثة (3) أيضا فكيف المرجوحية مطلقا ولكن هذا يظهر (4) من القائلين بالسقوط، ومن الأذان بالترك، مع الترك دائما، لأن الغالب أن مثله لا يفعل إلا مع المرجوحية بالنسبة إلى العدم، لا
ولكن في بعض الأخبار الدالة على أن وقت العصر وقت الظهر يوم لجمعة (2) دلالة على استحباب الجمع، وسقوط أذان العصر حينئذ ومطلقا إذ لا أذان للظهر، ولا أذان إلا للوقت، وهذا الوقت ليس للعصر على الظاهر، فتأمل:
والاحتياط يقتضي الجمع، والترك يوم الجمعة، بل مع الجمع مطلقا: للقول بالتحريم في الجمع يوم الجمعة وعرفة ومزدلفة. نقله الشارح فيما تقدم عن المصنف في كثير من كتبه: والظاهر عدم القول بالوجوب حينئذ وقد مر البحث فيه في بحث الأذان.
ثم الظاهر الكراهة في مثله، كما هو مذهب الأكثر، بمعنى ترك الأولى، لا قلة الثواب بالنسبة إلى غيره من الأذان، مع الاحتمال، لعدم نهي صريح في المنع، فالقول بالكراهة أيضا ليس له دليل واضح، ولهذا قرب الجزم بعدم التحريم وتوقف في الكراهة في الذكرى على ما نقله الشارح في الجمع في الثلاثة (3) أيضا فكيف المرجوحية مطلقا ولكن هذا يظهر (4) من القائلين بالسقوط، ومن الأذان بالترك، مع الترك دائما، لأن الغالب أن مثله لا يفعل إلا مع المرجوحية بالنسبة إلى العدم، لا