____________________
يا رسول الله صلى الله عليه وآله متى الساعة؟ فأعرض عنه، وأومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل وعاد. فلما كان في الثالثة، قال له النبي صلى الله عليه وآله: ويحك، فماذا أعددت لها؟
فقال: أحب الله ورسوله. فقال: إنك مع من أجبت " (1).
وهذه تدل على التحريم على الخطيب أيضا. والكل على عدم التحريم على كل سامع، حيث ما منعه صلى الله عليه وآله بل قرره.
والجواب بعدم الصحة، وبأنه كان للضرورة، بعيد (لا يفيد - خ ل).
فإنه للتأييد، مع عدم الغرض حتى تحصل التهمة. ومعلوم عدم الضرورة، سيما في تطويله في الجواب.
والظاهر أن الاعراض الأول كان من جهة عدم حسن أصل هذا السؤال، لأن علمها عند الله، مع عدم ضرورة السائل ونفعه، وتركه ما هو الأنفع له من الاصغاء وغيره. وفي الأخير دلالة واضحة على عدم تحريم الكلام بين الخطبة والصلاة، فهو مؤيد لعدم التحريم.
قيل: وعدم وجوب الطهارة فيهما، حيث جاز فعل المنافي بين الخطبة وبين الصلاة، فليست الخطبة تتمة الصلاة، فتأمل.
وفي هذه الصحيحة دلالة ما، على اتحاد الخطيب والإمام، فافهم.
واعلم أنه لو تم الدليل، لدل على الاشتراط من الحدث والخبث أيضا. وأما إيجاب الاصغاء وتحريم الكلام على غير العدد بهذا الدليل فأبعد.
ولا شك في عدم الاشتراط إلا بالنسبة إلى العدد لو كان. وقد ادعاه الشارح (2) ودليله غير واضح.
وعلى تقدير الوجوب، ينبغي وجوب الاسماع ما لم تحصل المشقة، وقد تنظر فيه (3)
فقال: أحب الله ورسوله. فقال: إنك مع من أجبت " (1).
وهذه تدل على التحريم على الخطيب أيضا. والكل على عدم التحريم على كل سامع، حيث ما منعه صلى الله عليه وآله بل قرره.
والجواب بعدم الصحة، وبأنه كان للضرورة، بعيد (لا يفيد - خ ل).
فإنه للتأييد، مع عدم الغرض حتى تحصل التهمة. ومعلوم عدم الضرورة، سيما في تطويله في الجواب.
والظاهر أن الاعراض الأول كان من جهة عدم حسن أصل هذا السؤال، لأن علمها عند الله، مع عدم ضرورة السائل ونفعه، وتركه ما هو الأنفع له من الاصغاء وغيره. وفي الأخير دلالة واضحة على عدم تحريم الكلام بين الخطبة والصلاة، فهو مؤيد لعدم التحريم.
قيل: وعدم وجوب الطهارة فيهما، حيث جاز فعل المنافي بين الخطبة وبين الصلاة، فليست الخطبة تتمة الصلاة، فتأمل.
وفي هذه الصحيحة دلالة ما، على اتحاد الخطيب والإمام، فافهم.
واعلم أنه لو تم الدليل، لدل على الاشتراط من الحدث والخبث أيضا. وأما إيجاب الاصغاء وتحريم الكلام على غير العدد بهذا الدليل فأبعد.
ولا شك في عدم الاشتراط إلا بالنسبة إلى العدد لو كان. وقد ادعاه الشارح (2) ودليله غير واضح.
وعلى تقدير الوجوب، ينبغي وجوب الاسماع ما لم تحصل المشقة، وقد تنظر فيه (3)